الأصحاب . وحكاية الإجماع على المشهور مستفيضة حكاه في المختلف « 1 » والغنية وشرح الجمل .
وفيه : أنّ الإجماع سابق له ومتأخر عنه . وأما ما ذهب إليه الإسكافي فلم نقف على مستنده .
نعم ، ذكر السيد في [ . . . ] « 2 » والقاضي في شرح الجمل أنّه عوّل في ذلك على بعض الأخبار الواردة من طرقنا .
قال القاضي : والذي يتضمن ذلك من أخبار الآحاد . ويمكن أن يحمل ذكر بنت المخاض أو ابن اللبون في خمس وعشرين على سبيل القيمة .
ثالثها : النصاب العاشر ، فأسقطه الصدوقان في الرسالة والهداية « 3 » والمقنع « 4 » .
وذكر إمكانه الواحد والثمانين ، وأوجبا فيه ثلثا . وهو ما أكمل الخامسة ودخل في السادسة . قيل : إنّ مستندهما في ذلك كتاب الفقه الرضوي ؛ فإنّ ذلك بعينه موجود فيه ، وهو شاهد على وجود الكتاب عندهما [ و ] كونه أصحّ عندهما من ساير الأخبار حيث قدّماه عليها .
قلت : وهذا الحكم موجود في حديث مسند في الخصال « 5 » عن الصادق عليه السّلام . وكأنّ ذلك هو مستندهما في الحكم المذكور .
وأما استنادهما إلى الكتاب المذكور فلم يظهر منهما في شيء من الموارد ، بل ولا أسندا الحكم المذكور فيه إلى الرواية أصلا .
وكيف كان ، فضعف كل من المستندين ظاهر ؛ إذ لا يقاومان ما عرفت من الروايات
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 3 / 170 .
( 2 ) هنا فراغ في ( د ) .
( 3 ) الهداية :
( 4 ) المقنع : 171 .
( 5 ) الخصال : 605 .