أربعين بنت لبون .
فالزيادة في النصب الخمس إلى النصاب السادس وفيه بواحدة ، ثمّ بعشر في السابع والثامن ، ثمّ بخمس عشر في التاسع والعاشر والحادي عشر ، ثمّ بثلاثين في الثاني عشر .
وهذا التفصيل هو المعروف بين الأصحاب بل استقرّ المذهب عليه .
ويدلّ عليه الصحاح المستفيضة المصرّحة بالتفصيل المذكور المعتضدة بالعمل بل الاتفاق ، غير أن الموجود في صحيحتين منها « 1 » تعيين الحقة في كلّ خمسين في النصاب الأخير .
وقد وقع التصريح في صحيحة زرارة بالنحو المشهور ، فيحمل تينك الصحيحتين على ذلك ؛ جمعا بين الأخبار .
مضافا إلى اعتضادها بالعمل .
وقد حكى الإجماع على التفصيل المذكور في شرح الجمل والغنية « 2 » .
ثمّ إن النصب الأربعة « 3 » الأول عددا وحكما ممّا اتّفق عليه الإسلام كما نصّ عليه في المعتبر « 4 » والتذكرة « 5 » .
وكذا النصاب السابع والثامن والتاسع والحادي عشر .
وقد وقع « 6 » في غير النصب المذكورة خلاف ضعيف في مواضع :
أحدها وثانيها النصاب الخامس والسادس ، فذهب الإسكافي إلى أن الواجب في النصاب الخامس بنت المخاض ، فإن لم تكن في الإبل فابن اللبون ، فإن لم تكن فخمس شياة .
كذا حكاه في المختلف « 7 » .
هامش
( 1 ) لم ترد في ( ب ) : « منها . . . تينك الصحيحتين » .
( 2 ) غنية النزوع : 122 .
( 3 ) في ( د ) « لأربعة » .
( 4 ) المعتبر 2 / 500 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 5 / 59 .
( 6 ) كلمة ( في ) زيدت من ( د ) .
( 7 ) مختلف الشيعة 3 / 168 .