تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
أربعين بنت لبون . فالزيادة في النصب الخمس إلى النصاب السادس وفيه بواحدة ، ثمّ بعشر في السابع والثامن ، ثمّ بخمس عشر في التاسع والعاشر والحادي عشر ، ثمّ بثلاثين في الثاني عشر . وهذا التفصيل هو المعروف بين الأصحاب بل استقرّ المذهب عليه . ويدلّ عليه الصحاح المستفيضة المصرّحة بالتفصيل المذكور المعتضدة بالعمل بل الاتفاق ، غير أن الموجود في صحيحتين منها « 1 » تعيين الحقة في كلّ خمسين في النصاب الأخير . وقد وقع التصريح في صحيحة زرارة بالنحو المشهور ، فيحمل تينك الصحيحتين على ذلك ؛ جمعا بين الأخبار . مضافا إلى اعتضادها بالعمل . وقد حكى الإجماع على التفصيل المذكور في شرح الجمل والغنية « 2 » . ثمّ إن النصب الأربعة « 3 » الأول عددا وحكما ممّا اتّفق عليه الإسلام كما نصّ عليه في المعتبر « 4 » والتذكرة « 5 » . وكذا النصاب السابع والثامن والتاسع والحادي عشر . وقد وقع « 6 » في غير النصب المذكورة خلاف ضعيف في مواضع : أحدها وثانيها النصاب الخامس والسادس ، فذهب الإسكافي إلى أن الواجب في النصاب الخامس بنت المخاض ، فإن لم تكن في الإبل فابن اللبون ، فإن لم تكن فخمس شياة . كذا حكاه في المختلف « 7 » .
هامش
( 1 ) لم ترد في ( ب ) : « منها . . . تينك الصحيحتين » . ( 2 ) غنية النزوع : 122 . ( 3 ) في ( د ) « لأربعة » . ( 4 ) المعتبر 2 / 500 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 5 / 59 . ( 6 ) كلمة ( في ) زيدت من ( د ) . ( 7 ) مختلف الشيعة 3 / 168 .