والشهيدان في البيان « 1 » والمسالك « 2 » والروضة « 3 » ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد « 4 » إلى الأوّل .
وبه قطع في الإيضاح « 5 » في السلت . وظاهر كلامه يعطي قوله باندراج العلس أيضا .
وفي المبسوط « 6 » : إنّ العلس ضرب من الحنطة تكون منه حبتان في كمام فيترك كذلك ؛ لأنّه أبقى له حتّى يراد استعماله فيلقى في رحى خفيفة فيلقى منه كمامه ويصير حبا .
وفي السرائر « 7 » : إن العلس ضرب من الحنطة إذا دبس بقي كلّ حبتين في كمام .
ثمّ لا يذهب عليك حتى يدق أو يطرح في رحى خفيفة ، ولا يبقى بقاء الحنطة ، وبقاؤها في كمامها ، ويظن أهلها أنها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف .
وقال في السلت : إنه شعير لونه لون الشعير وطعمه طعمه إلّا أن حبّه أصغر من حبّ الشعير .
وقد احتجّ على ذلك في البيان « 8 » وجامع المقاصد « 9 » والمسالك « 10 » بنص أهل اللغة عليه .
وقد قطع أكثر هؤلاء بالحكم من غير تأمّل فيه . وحكم في جامع المقاصد بضعف القول بعدم الاندراج . وذهب آخرون إلى عدم شمول الحكم لها منهم الفاضلان في الشرائع « 11 »
هامش
( 1 ) البيان : 171 .
( 2 ) مسالك الإفهام 1 / 390 .
( 3 ) الروضة البهية 2 / 14 .
( 4 ) جامع المقاصد 3 / 22 .
( 5 ) إيضاح الفوائد 1 / 183 .
( 6 ) المبسوط 2 / 174 .
( 7 ) السرائر 1 / 428 .
( 8 ) البيان : 171 .
( 9 ) جامع المقاصد 3 / 23 .
( 10 ) مسالك الإفهام 1 / 390 .
( 11 ) شرائع الإسلام 1 / 116 .