وفي القاموس « 1 » : السلت الشعير أو ضرب منه « 2 » أو الحامض منه .
وفي المغرب : « 3 » إنّه شعير لا قشر له يكون بالحجاز .
وعن ابن فارس : « 4 » إنّه ضرب من الشعير رقيق القشر صغار الحبّ .
وعن الأزهري : « 5 » إنّه حبّ بين الحنطة والشعير ، ولا قشر له كقشر الحنطة ، فهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته .
وعن ابن دريد : « 6 » السلت حبة يشبه الشعير أو هو بعينه .
وعن ابن الصلاح : إنه قال الصيدلاني : هو كالشعير في صورته كالقمح « 7 » في طبعه .
وهذا بظاهره مخالف لما ذكره الأزهري ، وهو الموافق لما يوجد في كلام الفقهاء بين « 8 » احتمال ضمّه إلى الشعير ؛ لموافقته له صورة ، واحتمال ضمّه إلى الحنطة لاتفاقهما تبعا .
وكيف كان ، فظاهر الجماعة الأخيرة عدم اندراجه في الشعير .
فقد ظهر ممّا قلناه « 9 » من كلمات الأصحاب ونقلة اللغة أنّ الحكم فيهما محلّ إشكال إلّا أنّ الأظهر عدم وجوب الزكاة فيهما ؛ للأصل بعد « 10 » عدم وضوح اندراجهما في الحنطة والشعير على سبيل الحقيقة ؛ لما عرفت من اختلاف كلمات أهل اللغة مع احتمال حمل كلام « 11 » الحاكمين بالاندراج على إرادة مطلق الإطلاق ، ولو على سبيل التوسعة ؛ نظرا إلى الموافقة في الصورة كما
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 150 ( سلت ) .
( 2 ) لفظتا « منه » من ( د ) .
( 3 ) انظر جواهر الكلام 15 / 206 .
( 4 ) نقل في هامش مسند أبي يعلى 2 / 68 .
( 5 ) نقل في هامشى مسند أبي يعلى 2 / 68 والموطأ 1 / 272 .
( 6 ) انظر مدارك الأحكام 5 / 131 .
( 7 ) أنظر جواهر الكلام 15 / 206 .
( 8 ) في ( د ) : « من » .
( 9 ) في ( د ) : « نقلناه » .
( 10 ) في ( ب ) : « بعدم » .
( 11 ) في ( ب ) : « اختلاف » .