والتذكرة « 1 » والتحرير « 2 » والمختلف « 3 » .
ويلوح ذلك من صاحب المدارك « 4 » . واختاره جماعة من متأخري المتأخرين .
وبه قال الشيخ في السلت في النهاية « 5 » حيث عدّه في جملة الحبوب التي يستحب فيها الزكاة .
وتوقّف في المعتبر « 6 » بعد ما حكى القول بالاندراج فيهما عن الشيخ وبعض أهل اللغة .
وربّما يلوح ذلك من الدروس حيث أسند الحكم باندراجهما فيهما إلى الشيخ .
وفي كلام أهل اللغة أيضا اختلاف في ذلك ؛ ففي الصحاح « 7 » : إن العلس ضرب من الحنطة تكون حبّتان في قشر ، وهو طعام أهل صنعاء .
ونحوه ما في القاموس « 8 » .
وفي المصباح المنير : إنه نوع من الحنطة تكون في القشر منه حبّتان ، وقد تكون واحدة أو ثلاث .
وعن ابن دريد « 9 » : إن العلس حبّة سوداء تخبز في الجدب أو تطبخ .
وعن بعضهم : هو مثل البرّ إلّا أنه عسر الانقاع .
وظاهر الأخيرين مغايرته للحنطة .
وفي الصحاح « 10 » : ان السلت ضرب من الشعير لا قشر فيه كأنّه الحنطة تكون في الحجاز .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 / 178 .
( 2 ) تحرير الأحكام 1 / 355 .
( 3 ) مختلف الشيعة 3 / 187 .
( 4 ) مدارك الأحكام 5 / 130 .
( 5 ) النهاية : 176 .
( 6 ) المعتبر 2 / 497 .
( 7 ) الصحاح 3 / 952 ( علس ) .
( 8 ) القاموس المحيط 2 / 232 ( علس ) .
( 9 ) أنظر مدارك الأحكام 5 / 131 .
( 10 ) الصحاح 1 / 253 ( سلت ) .