والزيتون والأزهار كالزعفران والقطن .
وفي النهاية « 1 » : إنّما تجب الزكاة عند علماء آل محمد صلّى اللّه عليه وآله في تسعة أجناس .
وفي المعتبر « 2 » : إنّه مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد . وحكى الشيخان في الكافي « 3 » والإستبصار عن يونس بن عبد الرحمن أنّ ذلك أنما كان في أوّل النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ، ثمّ زاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فيها سبع ركعات وكذلك الزكاة وضعها وسنّها في أوّل نبوته على تسعة أشياء ثمّ وضعها على جميع الحبوب .
وعن الإسكافي القول بوجوب الزكاة في أرض العشر في كلّ ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرّة وسلت وسائر الحبوب .
وظاهر كلامه اختصاص الوجوب بما يحصل من أرض الخراج .
وظاهر « 4 » المحكي عن يونس تعميم الحكم .
وكيف كان فهما ضعيفان ملحوقان بالاتفاق على خلافه ، لأن تخصيص الحكم بأرض الخراج ممّا لا شاهد عليه في الأخبار .
ثمّ إن الروايات الدالّة على خلافهما كثيرة جدا وفيها المعتبرة .
نعم ، هناك روايات أخر مستفيضة يدلّ على ثبوت الزكاة في غيرها أيضا كقول الصادق : عليه السّلام « كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب » « 5 » .
وفي مكاتبة علي بن مهزيار والصحيحة : « الزكاة في كلّ شيء كيل » « 6 » .
وفي صحيحة أخرى : « وأمّا الأرز فما سقت السماء العشر وما سقى بالدلو فنصف العشر
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 2 / 321 .
( 2 ) المعتبر 2 / 493 .
( 3 ) الكافي 3 / 509 ، باب ما وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وعلى أهل بيته الزكاة عليه ح 2 .
( 4 ) لم ترد في ( ب ) : « وظاهر . . . بأرض الخراج » .
( 5 ) الكافي 3 / 511 ، باب ما يزكى من الحبوب ح 4 .
( 6 ) الكافي 3 / 511 ، باب ما يزكّى من الحبوب ح 4 ، وسائل الشيعة 9 / 61 باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من الحبوب التي تكال ح 1 .