الباب الثاني « 1 » في بيان ما يجب الزكاة فيه وما يستحب الشرائط المعتبرة في ثبوت الزكاة في كلّ منها وما يلحق بذلك من الأحكام
تبصرة [ في بيان ما يجب الزكاة فيه ]
إنّما تجب الزكاة في الأجناس التسعة أعني الأنعام الثلاث ، والغلّات الأربع ، والنقدين دون ما عداها من الأجناس .
أما وجوبها في الأجناس المذكورة فممّا انعقد عليه إجماع الأمة والروايات المستفيضة بل متواترة ، بل لا يبعد عدّه من الضروريات في الجملة .
وأما عدم وجوبها في غيرها هو المعروف من المذهب ، بل لا نعرف فيه مخالفا ممن تأخر عن الإسكافي .
وقد حكى الإجماع عليه في الغنية والذخيرة « 2 » .
وفي المنتهى « 3 » : إنّه مذهب علمائنا أجمع .
ونحوه ما في التذكرة « 4 » في الثمار والغلات عدا الأجناس الأربعة والورس والعسل
هامش
( 1 ) لم يذكر المصنف قدس سره عنوان الباب الأول ، فتدبّر .
( 2 ) في ( د ) : « وغيره » ، بدلا من : « الذخيرة » .
( 3 ) منتهى المطلب 1 / 474 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 5 / 175 .