تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
وجعله في النهاية احتمالا مع قطعه بالاستحباب مع النسيان كما في الأكل ، فإن كان المستند فيه الإطلاق المذكور عمّ الحكم وإلّا ففي ثبوته مع النسيان أيضا إشكال . ولو قدّمها على الاستنجاء فالظاهر الاكتفاء بها للوضوء كما هو ظاهر رواية عبد الرحمن إلّا أنّ الظاهر من الإطلاقات في الوضوء جواز الإتيان بها ثانيا أيضا . هذا مع عدم الفصل بين الفعلين كما هو قضيّة الرواية المذكورة وإلّا فلا شبهة في استحبابه ثانيا أيضا .