وعن جماعة منهم الفاضل في المنتهى « 1 » « 2 » والشهيد في الذكرى « 3 » استحباب غسل الباقي من عضوه ؛ للصحيح الآتي « 4 » .
ويضعّف بإجمال الرواية كما ستعرف .
وربّما يؤيّد ذلك بعض « 5 » الإطلاقات ، وهو أيضا ضعيف .
وعن الشيخ « 6 » استحباب مسحه .
وفي التذكرة « 7 » أنّه يستحب مسح موضع القطع بالماء . ولم نعرف مستندهما .
ولو قطعت من المرفق فلا ينتقل الحكم إلى العضد بلا خلاف فيه سوى ما حكي من الإسكافي من وجوب غسل العضد . والمحكي من عبارته ليس صريحا في ذلك .
واستظهر في المختلف « 8 » حمله على الندب ، واستصوبه .
وقد يحتجّ للوجوب ببعض الإطلاقات ، وهي مستفيضة جدّا . وحملها على الندب مستند الأصحاب .
ولا يخلو أيضا من تأمّل ؛ لعدم تعيّن حملها عليه كما ستعرف .
وقد يكتفى فيه بمجرّد الفتوى ، والخروج عن ظاهر الخلاف .
وهل يجب غسل محلّ القطع من المرفق ؟ وجهان ، بل قولان .
وربّما يبنى ذلك على أنّ وجوب غسل المرفق أصليّ أو تبعيّ من باب المقدّمة ، فعلى الأوّل يتعيّن الوجوب لبقاء محلّه بخلاف الثاني ؛ لسقوط وجوب المقدمة بعد فوات ذيها .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 59 .
( 2 ) زيادة في ( د ) : « والنهاية » .
( 3 ) الذكرى : 85 .
( 4 ) زيادة « ويضعف » من ( د ) .
( 5 ) في ( د ) : « ببعض » .
( 6 ) المبسوط 1 / 21 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 1 / 17 .
( 8 ) مختلف الشيعة 1 / 287 .