البحث الخامس في الوضوء الاضطراري
تبصرة [ في وضوء مقطوع اليد ]
من قطعت يده ممّا دون المرفق وجب عليه غسل الباقي بلا خلاف ؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، ولعدم سقوط « 1 » الوضوء قطعا ولا يعلم البراءة إلّا مع غسل الباقي ، وللإجماع عليه كما هو معلوم من فتاواهم ، ومنقول في شرح التهذيب وغيره .
وقد يستدلّ عليه أيضا باستصحاب وجوب غسله قبل القطع .
وقد يناقش فيه بأنّ وجوب غسله أوّلا في ضمن الكلّ ، فمع سقوطه لا وجه لاستصحاب حكم البعض .
وفيه تأمّل لا يخفى .
وفي الحدائق « 2 » : الظاهر أنّه لا خلاف في وجوب غسل الباقي ، ولعله الحجّة . ثمّ تأمّل في استفادة الحكم من غير الإجماع ، فعلى أصله ينبغي تأمّله في ثبوت الحكم .
وهو كما ترى .
ولو قطعت من فوق المرفق سقط غسله إجماعا كما في النهاية « 3 » وغيرها ؛ لفوات متعلّقه .
هامش
( 1 ) لم ترد في ( ب ) : « ولعدم » وهنا سقطت لفظة « سقوط » من ( ألف ) .
( 2 ) الحدائق الناضرة 2 / 244 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 / 38 .