البحث الرابع في مندوبات الوضوء ومكروهاته
تبصرة [ في بعض مندوباته ]
يستحب في الوضوء أمور :
منها : وضع الإناء عن اليمين
على ما نصّ عليه كثير من الأصحاب .
وأسنده في الحدائق « 1 » إلى الأصحاب ، وعزي إلى جماعة منهم تقييده بما إذا كانت الآنية واسعة الرأس ، ولو كانت ضيقة ووضعه على اليمين ليكون أمكن في صبّه في اليمين ، ولم نقف في شيء من الأخبار على ما يدلّ عليه .
واحتجّ على الأوّل في نهاية الإحكام « 2 » بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله يجب التيامن في تنقّله وترجّله وطهوره وشأنه كله .
ودلالته على ذلك كلّه لا يخلو عن خفاء ؛ إذ غاية ما يدلّ عليه رجحان البدأة باليمين لا الوضع في جانبه ، وربّما يحتجّ عليه بالأمكنيّة « 3 » من الاستعمال كما احتجّوا به في الصورة الأخرى .
وهو كما ترى لا يصلح شاهد لإثبات الحكم .
وكيف كان ، فمع البناء على التسامح في أدلّة السنن يكتفى فيه بذكر الأصحاب .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 2 / 147 .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 / 53 .
( 3 ) في ( ألف ) : « بالأمكنة » .