تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
والأقوى وجوب غسل ذيها « 1 » لظاهر الصحيح : عن رجل قطعت يده من المرفق قال : « يغسل ما بقي من عضده » « 2 » . بحمله على غسل ما بقي من محلّ الفرض بين عضده ؛ ليكون الموصول عهديّا ، وقوله « من عضده » بيانا له . وكأنّ حمله عليه أوفق بالقواعد مضافا إلى توقّف اليقين بالفراغ عليه .
هامش
( 1 ) في ( د ) : « غسله » بدل « غسل ذيها » . ( 2 ) الكافي 3 / 29 ، باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل ، ح 9 .