الأصحاب على ما ذكره الشهيدان في الذكرى « 1 » والروض « 2 » وصاحبا الذخيرة « 3 » وكشف اللثام « 4 » وغيرهم .
وفي جامع المقاصد « 5 » أنه الأشهر .
وحكى في الإقبال قولا بأنه الواحد والعشرون وآخر بأنه السابع والعشرون ، وذكر أن أصح الروايات أنّه يوم الرابع والعشرين ، وبملاحظة ما ذكرنا يتبيّن قوة القول المذكور .
ولا مستند ظاهر للقولين الآخرين .
ومنها : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأول
على المعروف بين الأصحاب ، وعن الكليني « 6 » أنه الثاني عشر منه ، وبه « 7 » رواية وهو المعروف بين العامة ، فالأظهر البناء على الأول .
واستحباب الغسل فيه مذكور في كلام جماعة « 8 » من أجلاء الأصحاب .
وقد نصّ عليه الطوسي وابن طاوس والشهيد وابن فهد وجماعة .
وعدّه في الوسيلة من المندوب بلا خلاف .
وأسنده في كشف الالتباس إلى الرواية ، وذلك كاف في ثبوت حكم الاستحباب .
مضافا إلى أنه من جملة الأعياد ، وقد حكى الشيخ الإجماع على استحباب الغسل في الأعياد .
ومنها : غسل يوم المبعث
كما نصّ عليه جمع كثير من الأصحاب كالشيخ في عدّة من كتبه
هامش
( 1 ) الذكرى : 24 .
( 2 ) روض الجنان : 18 .
( 3 ) ذخيرة المعاد 1 / 7 .
( 4 ) كشف اللثام 1 / 142 .
( 5 ) جامع المقاصد 1 / 75 .
( 6 ) الكافي 1 / 439 ، باب مولد النبي صلّى اللّه عليه وآله ووفاته .
( 7 ) زيادة : « به » من ( د ) .
( 8 ) في ( د ) : « جملة » بدل « جماعة » .