ومنها : غسل الليلة الخامسة عشر منه ،
فعن الصادق عليه السّلام : « يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف » « 1 » .
وعليه الإجماع وللمستفيضة المتكثرة ، منها الصحيح : « الغسل في ستة عشر موطنا . . » ،
وعدّ منها الليلة المذكورة .
ومنها : غسل الليلة السابعة عشر ،
وعن الرضا عليه السّلام فيما كتب للمأمون من شرائع الدين :
« وأول ليلة من شهر رمضان وليلة سبعة عشرة » « 2 » . وعليه الإجماع في الوسيلة والغنية .
ومنها : غسل ليالي القدر الثالث
المعروفة بالإجماع ، حكاه بعض الأجلة . ويدلّ عليه الصحاح المستفيضة وغيرها .
ويستحب هناك غسل ثان في الليلة الثالثة بأن يغتسل مرّة في أول الليل وأخرى في آخره ؛ لما رواه في الإقبال بأسانيده إلى التلعكبري بإسناده إلى يزيد بن معاوية ، عن الصادق عليه السّلام قال : « رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان مرّة في أول الليل ومرّة في آخره » « 3 » .
ورواه الشيخ مضمرا باختلاف يسير في لفظه ، والظاهر أنّ كلّا منهما مستحب برأسه ، فيجوز الاقتصار على أحدهما ، ويؤدي وظيفة الغسل المطلق بأحدهما ، ويجوز الاقتصار على الغسل الواحد في الأثناء ، فيؤدي به وظيفة المطلق خاصة . أما لو أتى بالغسل الأول فالظاهر عدم جواز الإتيان بالمطلق ثانيا لأوانه .
ومنها : غسل الليلة الرابعة والعشرين منه
لغير واحد من الأخبار ، منها ما رواه في الإقبال ، عن كتاب الحسين بن سعيد ، بإسناده عن الصادق عليه السّلام أنه قال : « اغتسل في ليلة أربع وعشرين » « 4 » .
هامش
( 1 ) إقبال الاعمال 1 / 55 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 305 ، باب حصر أنواعها ( الأغسال المسنونة ) وأقسامها ، ح 6 .
( 3 ) إقبال الأعمال 1 / 375 .
( 4 ) إقبال الأعمال 1 / 388 .