ومنها : غسل ليلة النصف من رجب
كما نصّ عليه جمع كثير من الأصحاب كالشيخ والطوسي والحلي والفاضلين وابن سعيد والشهيد وابن فهد وغيرهم .
وعدّه في الوسيلة من المندوب بلا خلاف .
وفي الذكرى وغير واحد من كتب الشهيد الثاني أنه مشهور .
وذكر المحقق وابن فهد والصيمري أنه من الأغسال المشهورة :
ولم نجد عليه نصّا في الأخبار إلا الرواية الآتية ، وهي غير دالة عليه بالخصوص .
نعم ، أسنده وغيره في نهاية الإحكام وغيرها إلى الروايات .
ومنها : غسل أول رجب ووسطه وآخره ؛
لما ذكره في الإقبال أنه وجد في كتب العبادات عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولادته » « 1 » . وإرساله لا يمنع عن العمل به في المندوبات ولا يبعد حصول الغسل في الوسط بالفعل السابق فلا حاجة إلى النسبة .
ومنها : غسل الليلة النصف من شعبان
كما ذكره جماعة من الأصحاب .
وعن الوسيلة والغنية الإجماع عليه .
ويدل عليه رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام أنه قال : « صوموا شهر شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة » « 2 » . وهو مذكور في رواية الفقيه أيضا .
ومنها : غسل الليلة الأولى من شهر رمضان
لعدة من الأخبار ، فعن الصادق عليه السّلام : « من أحبّ أن لا يكون به الحكمة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان » « 3 » .
وعنه عليه السّلام : « من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار ويصبّ على رأسه ثلاثين كفّا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل » « 4 » .
هامش
( 1 ) إقبال الأعمال 3 / 173 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 335 ، باب استحباب غسل ليلة النصف من شعبان ، ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 / 325 ، باب ما يستحب من الأغسال في شهر رمضان ، ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 3 / 325 ، باب ما يستحب من الأغسال في شهر رمضان ، ح 4 .