والحلبي « 1 » والطوسي والحلي وابن طاوس والفاضلان والشهيدان « 2 » « 3 » وابن فهد « 4 » والصيمري وغيرهم .
وفي الغنية الإجماع « 5 » عليه .
وعدّه في الوسيلة من المندوب بلا خلاف .
وعن العلامة والصيمري إسناده إلى الرواية .
وفي الشرائع « 6 » والنافع عدّة من الأغسال المشهورة .
فبملاحظة ذلك كله يتعيّن القول بثبوته وإن ترك ذكره في كتب الصدوق والمفيد والقاضي وغيرهم .
ومنها : غسل يوم دحو الأرض ،
أعني الخامس والعشرين من ذي القعدة « 7 » . ذكره الشهيد في جملة من كتبه ، وفي الذكرى : ذكره الأصحاب . وذكره أيضا بعض من تأخر عنه ، وليس له ذكر في سائر كتب الأصحاب ، ولا له أثر في الروايات .
نعم ، أثبت الإسكافي الغسل لكل زمان شريف كما سيجيء ، ولا ريب أنه من الأزمنة الشريفة إلا أنه أيضا لا مستند له في الظاهر .
ومنها : الغسل للتاسع من ربيع المولود ،
وقد حكي ذلك من فعل أحمد بن إسحاق القمي معلّلا بأنه يوم عيد ، بل هو من الأيام الشريفة العظيمة لما وقع فيه من الواقعة التي فيها قطع أصل الضلالة إلا أن ذلك خلاف المعروف بين علماء التاريخ ، بل خلاف ما ذكره أكثر الأصحاب ، مضافا إلى أن مجرد ذلك لا يثبت استحباب الغسل كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الكافي للحلبي : 135 .
( 2 ) البيان : 4 .
( 3 ) شرح اللمعة 1 / 685 .
( 4 ) المهذب البارع 1 / 189 .
( 5 ) غنية النزوع : 62 .
( 6 ) شرائع الإسلام 1 / 37 .
( 7 ) في ( ب ) : « ذي الحجّة » .