كتبه ، والديلمي والطوسي « 1 » والحلي « 2 » وابن سعيد والفاضلان والشهيدان « 3 » « 4 » وابن فهد « 5 » وغيرهم .
وفي المعتبر « 6 » أن العمل به مشهور .
وفي الغنية « 7 » الإجماع على استحباب غسل المباهلة . وهو يحتمل فعل المباهلة ويومها .
وكأنّ الأظهر الأخير بقرينة حكاية الإجماع عليه ؛ لعدم معروفيّة الأوّل بين الأصحاب .
وقد ورد وجوب غسل المباهلة في موثقة سماعة ، وهو يحتمل الوجهان المذكوران .
والأظهر بحسب العبارة هو الأول إلا أن يجعل شهرة الأخير بين الأصحاب قرينة على إرادته .
وكيف كان ، ففي رواية الإقبال المعروفة في خبر المباهلة : « إذا أردت ذلك فابدأ بصوم ذلك اليوم شكرا للّه واغتسل والبس أنظف ثيابك » « 8 » الخبر .
وفي « 9 » رواية الشيخ في المصباح عن الكاظم عليه السّلام : « يوم المباهلة اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجة تصلى في ذلك اليوم ما أردت » . . إلى أن قال : « وتقول وأنت على غسل الحمد للّه ربّ العالمين » الدعاء دلالة على ذلك .
مضافا إلى انجبارهما بعمل الجماعة .
ثم ما تضمّنه الرواية المذكورة من كونه اليوم الرابع والعشرين هو المشهور بين
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 40 .
( 2 ) السرائر 1 / 125 .
( 3 ) مسالك الإفهام 1 / 106 .
( 4 ) البيان : 4 .
( 5 ) المهذب البارع 1 / 190 .
( 6 ) المعتبر 1 / 357 .
( 7 ) غنية النزوع : 62 .
( 8 ) إقبال الأعمال 2 / 354 .
( 9 ) لم ترد في ( د ) : « في » .