ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر اللّه أو شيء من القرآن أيصلح ذلك قال : لا » « 1 » .
وفي القوي : « الرجل يريد الخلا وعليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى قال : ما أحب ذلك ، قال :
فيكون اسم محمّد صلّى اللّه عليه وآله ، قال : لا بأس » « 2 » .
وهذا شاهد على حمل غيره على الكراهة .
وفي جواز كونه في غير اليد الّتي يستنجي بها كما هو صريح غير واحد من الروايات صراحة في عدم التحريم ، بل ربّما قضى ظاهرها بعدم الكراهة أيضا .
وفي تسرية الحكم إلى اسم النبي صلّى اللّه عليه وآله وسائر الأنبياء صلوات اللّه عليهم وجهان .
وظاهر الرواية الأخيرة انتفاء الكراهة ، وكذا الكلام في آي القرآن .
وثبوت الكراهة لا يخلو عن قوّة . وفي تسرية الحكم إلى غير الخاتم ممّا يصحبه وجهان .
وبه حكم بعض الأصحاب .
ومنها : غسل الحرّة فرج زوجها من غير علّة ،
ففي الصحيح : المرأة تغسل فرج زوجها ؟
فقال : « ولم من سقم » « 3 » قال : « ما احبّ للحرّة أن تفعل ، فأمّا الأمة فلا تضر » « 4 » .
وهل الكراهة للزوجة أو للزوج أو لهما ؟ وجوه ، وظاهر الفقرة الأولى من الجواب هو الأول ، والفقرة ظاهرة في الثاني .
ومنها : الأكل والشرب
على ما نصّ عليه جماعة الأصحاب ؛ لمنافاتهما للحياء « 5 » المطلوب حال الخلاء .
ويدلّ على الأوّل مرسلة الفقيه المرويّة عن الباقر عليه السّلام : « أنّه وجد لقمة في القذر فأخذها وغسلها ، ورفعها إلى مملوك معه فقال عليه السّلام : تكون معك لآكلها إذا خرجت ، فلمّا خرج عليه السّلام قال
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 293 .
( 2 ) الاستبصار 1 / 48 ، باب من أراد الاستنجاء وفي يده اليسرى خاتم ، ح ( 135 ) 3 .
( 3 ) زيادة في ( د ) : « قلت لا » .
( 4 ) تهذيب الأحكام 3 / 356 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ، ح 31 .
( 5 ) في ( د ) : « للخباء » .