وقد عرفت ما فيه .
وفي جريان الحكم في البول في البلاليع العتيقة ونحوها وجهان ؛ أقواهما العدم للشكّ في دخوله في التطميح .
وفي البحار « 1 » أنه محلّ إشكال .
وعدم الكراهة لا يخلو من قوّة .
وفي تسرية الحكم إلى الغائط وجه ؛ نظرا إلى ظاهر العلّة المذكورة . وكأنّ الأقوى خلافه .
ومنها : البول في الصلبة
كما نصّ عليه جماعة . وعزاه في البحار « 2 » إلى الأصحاب .
ويدلّ عليه ما مرّ من استحباب « 3 » أو [ . . . ] « 4 » المكان ما دلّ على التأكيد في التوقّي من البول .
ولا يذهب عليك أنّ ذلك إنّما يقتضي الكراهة مع خوف الترشّش خاصّة ، بل إذا كان على حالة يرجّح له التوقّي من النجاسة كما مرّ ؛ فإن حمل إطلاقهم عليه وإلّا فلا وجه له .
ثمّ إنّه لا مدخل في الحكم لخصوص الصلبة ، لعدم وروده في الاخبار ، وإنّما المناط ما ذكرناه من استحباب الماء والمحافظة عن البول « 5 » .
ومنها : البول في الحمّام ،
فعن أمير المؤمنين عليه السّلام « أنّه يورث الفقر » « 6 » .
ومنها : البول في جحر الحيوانات .
وعلّل بعدم الأمن من جراح حيوان « 7 » يلسعه ، حكي
هامش
( 1 ) بحار الأنوار 77 / 189 .
( 2 ) بحار الأنوار 77 / 168 .
( 3 ) كذا في ( ألف ) و ( ب ) ، وفي ( د ) : « استنحاب » غير منقوطة إلّا في الحرف الأخير . وهنا سقط بعد هذه اللفظة إلى قوله : « الماء والمحافظة عن البول » في ( ب ) .
( 4 ) هنا في النسخ المخطوطة بياض بمقدار كلمة .
( 5 ) في ( ب ) : « والمحافظة على عن البول » !
( 6 ) الخصال : 504 .
( 7 ) في مخطوطات الأصل : « حسران » .