أنّ سعد بن قتادة « 1 » بال في جحر فاستلقى ميّتا فسمعت الجنّ تنوح عليه بالمدينة وتقول :
نحن قتلنا سيّد الخزرج سعد بن قتادة « 2 » * ورميناه بسهمين فلم تخط فؤاده « 3 »
ومنها : طول الجلوس على الخلاء ،
فعن عليّ والباقر عليهما السّلام : « انّه يورث الباسور » « 4 » .
وعن لقمان : « أن مولاه أطال الجلوس على الخلاء فناداه أنّ طول الجلوس على الحاجة تفجع الكبد ويورث منه الباسور ويصعد الحرارة إلى الرأس ، فاجلس هونا وقم هونا ، فكتب حكمته على باب الحش » « 5 » .
وكأن الكراهة مخصوصة بالجلوس على النحو المعروف كما هو ظاهر التعليل المذكور ، فلو لم يكن التقيّة من محلّ الجلوس لم يبعد ارتفاع الكراهة .
ومنها : مسّ الذكر باليمين بعد البول ؛
لمرسلة الصدوق : « إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه » « 6 » .
ومنها : الاستنجاء باليمين ؛
للقوي نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « أن يستنجى الرجل بيمينه » « 7 » .
وفي قويّة أخرى : « إنّ الاستنجاء باليمين « 8 » من الجفاء » « 9 » .
وللفرق بين ما إذا أوجبت تلوّث اليد بالنجاسة أو لا .
ولا بين الاستنجاء بالماء أو غيره .
هامش
( 1 ) في المصادر : « عبادة » .
( 2 ) في المصادر : « عبادة » .
( 3 ) نقل البيتين في الاستيعاب 2 / 599 ، تاريخ مدينة دمشق 20 / 269 .
( 4 ) الخصال : 18 ، في القاموس المحيط 1 / 272 ( بسر ) ؛ والباسور : علة معروف ، جمع : البواسير .
( 5 ) وسائل الشيعة 1 / 337 ، باب كراهة طول الجلوس على الخلاء ح 5 ، وفي المخطوطات : « الحشر » ، وما أدرجناه من الوسائل .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 28 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح 55 .
( 7 ) الكافي 3 / 17 ، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج وعند الاستنجاء ، ح 5 .
( 8 ) لم ترد في ( ب ) : « باليمين . . ولا بين » .
( 9 ) الكافي 3 / 17 ، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ، ح 7 .