ضعف سند رواية الرجم مع الاحصان ، وصحّة ما دلّ على عدمه مطلقا ؛ غريبة ، بل الأمر بالعكس .
قوله : والقائل الشيخ ( رحمه الله ) .
واختاره جماعة أخرى ، وادّعى عليه في الغنية والانتصار الاجماع . ونسبه بعض آخر إلى المشهور .
قوله : لمدّة نفيه .
اعلم أنّه ورد في فقه الرضا : أنّ المراد بالنفي عن البلد حبسه سنة أو يتوب « 1 » ، ولكن لا يعدل به لضعف سنده عن ظاهر الرواية المتقدّمة .
قوله : الّا مع العذر المانع .
كبرء المريض ، أو وضع الحبلى ، أو اجتماع الناس ، ومثلها .
قوله : ولا شفاعة في اسقاطه .
ويدلّ على عدم الشفاعة قوله تعالى :
وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ
« 2 » والشفاعة لا تنفك عن الرأفة ، والآية وان كانت في الزاني والزانية ، الّا أنّها تدلّ على تمام المطلوب بعدم القول بالفصل ، مع أنّ هذا الحكم كعدم الكفالة والتأخير ممّا لا خلاف فيه .
الفصل الثالث في القذف
قوله : للأب خاصّة .
تظهر الفائدة في الاسقاط ، فلو أسقط الأب الحدّ سقط وان لم يسقطه الولد ، وكذلك في البواقي .
قوله : فالظاهر القذف للأبوين .
لا يخفى أنّ الظاهر عدم ثبوت القذف بالنسبة إلى شيء من الأب والام في مثل : ولدت من الزنا . أمّا الام ؛ فلاحتمال الشبهة من جانبها ، أو الاكراه ، وأمّا الأب فلعدم تعين الزاني حينئذ لأنّه لا يدلّ على انّ أبه الشرعي زان ، بل غاية ما يدلّ عليه أنّه من ماء الرجل الزاني ،
هامش
( 1 ) - فقه الرضا عليه السّلام : 310 .
( 2 ) - النور : 2 .