تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 832

مساهمون:

ص٨٣٢
ضعف سند رواية الرجم مع الاحصان ، وصحّة ما دلّ على عدمه مطلقا ؛ غريبة ، بل الأمر بالعكس . قوله : والقائل الشيخ ( رحمه الله ) . واختاره جماعة أخرى ، وادّعى عليه في الغنية والانتصار الاجماع . ونسبه بعض آخر إلى المشهور . قوله : لمدّة نفيه . اعلم أنّه ورد في فقه الرضا : أنّ المراد بالنفي عن البلد حبسه سنة أو يتوب « 1 » ، ولكن لا يعدل به لضعف سنده عن ظاهر الرواية المتقدّمة . قوله : الّا مع العذر المانع . كبرء المريض ، أو وضع الحبلى ، أو اجتماع الناس ، ومثلها . قوله : ولا شفاعة في اسقاطه . ويدلّ على عدم الشفاعة قوله تعالى :
وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ
« 2 » والشفاعة لا تنفك عن الرأفة ، والآية وان كانت في الزاني والزانية ، الّا أنّها تدلّ على تمام المطلوب بعدم القول بالفصل ، مع أنّ هذا الحكم كعدم الكفالة والتأخير ممّا لا خلاف فيه .

الفصل الثالث في القذف

قوله : للأب خاصّة . تظهر الفائدة في الاسقاط ، فلو أسقط الأب الحدّ سقط وان لم يسقطه الولد ، وكذلك في البواقي . قوله : فالظاهر القذف للأبوين . لا يخفى أنّ الظاهر عدم ثبوت القذف بالنسبة إلى شيء من الأب والام في مثل : ولدت من الزنا . أمّا الام ؛ فلاحتمال الشبهة من جانبها ، أو الاكراه ، وأمّا الأب فلعدم تعين الزاني حينئذ لأنّه لا يدلّ على انّ أبه الشرعي زان ، بل غاية ما يدلّ عليه أنّه من ماء الرجل الزاني ،
هامش
( 1 ) - فقه الرضا عليه السّلام : 310 . ( 2 ) - النور : 2 .