ثمّ انّ ما ذكره هنا ردّ على جماعة ذهبوا إلى أنّ اعطاء الورثة للقيمة انّما هو [ على ] سبيل الرخصة ، دون الوجوب والحقّ ما ذكروه ؛ لأنّه المستفاد من الأخبار كما لا يخفى على الناظر فيها .
قوله : بذل الوارث
[ اي ] في صورة عدم اجتماعها مع ذات الولد . وأمّا في صورة الاجتماع فالدفع مختص بذات الولد ، فلا معنى لقوله : « ولا بين امتناعه من القيمة وعدمه » إلى آخره . فإذا اجتمعت مع ذات الولد فامتنعت من دفع القيمة ، فكامتناع الوارث في جميع ما ذكره . ويمكن تعميم الوارث ليشمل في صورة الاجتماع الزوجة أيضا .
قوله : في رواية ابن اذينة .
وهي ما رواه الصدوق في الصحيح عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع « 1 » .
قوله : الا ان الفرق تقليلا لتخصيص آية الإرث .
لا يخفى أنّه وان كان في الفرق تقليل لتخصيص الآية ؛ الّا أنّه يوجب تخصيصها ، وتخصيص روايات الحرمان أيضا ، وأولويّته من ارتكاب التخصيص به ( كذا ) لا بدّ من ارتكابه ، ولا وجه لتقليله . وما ذكره من ذهاب الأكثر إلى الفرق مع أنّه ليس بحجّة ممنوع ؛ فانّ عدم الفرق مذهب المفيد ، والسيد ، والشيخ ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس ، وابن زهرة ، والمحقّق في النافع ، واختاره جماعة من المتأخرين عن الشارح أيضا . وفي الخلاف والسرائر دعوى الاجماع عليه .
قوله : عنها الاعتداد .
أي : اعتداد الوفاة دون الباقية . فتعتد الباقية عدة الوفاة دونها ؛ لما ذكر .
قوله : وانسحاب .
عطف على « القرعة » أي : في هذه الصور وجهان : أحدهما : القرعة . الثاني : انسحاب الحكم السابق من تقسيم ثلاثة أرباع الربع ، أو الثمن بين الباقيات التي اشتبهت المطلقة فيهنّ .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 26 / 213 .