قوله : باثنتين بين الاثنتين .
متعلّق بيقسم أي : يقسم نصيب المشتبه بين الاثنين في الصورة الأولى التي أشار إليها بقوله : « فان اشتبهت بواحدة » ويقسم بين الثلاث في الصورة الثانية التي أشار إليها بقوله :
« ان اشتبهت باثنتين » ويكون التقسيم بين الاثنين والثلاث بالسوية ، فهو أيضا متعلّق بيقسم ، تدبّر .
الفصل الثالث في الولاء
قوله : وفيهما معا نظر .
أي : في نسبة هذا القول إلى المفيد ، ونسبة الاستحسان إلى المحقّق معا نظر . والظاهر أنّ مراده : أنّ النظر انّما هو في المجموع من حيث المجموع باعتبار أحد جزأيه الذي هو النسبة إلى المفيد ، والّا فكلام المحقّق صريح في الاستحسان . قال في الشرائع : « ولو عدم المنعم ، قال ابن بابويه يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث ، وهو حسن » .
قوله : فضامن الجريرة .
اعلم أنّ عقد ضمان الجريرة كان ثابتا في زمان الجاهلية يتوارثون به ، ويقدّمون الضامن على الأقارب ، فاقرّهم الله تعالى في صدر الاسلام ، ثمّ نسخ بالاسلام والهجرة ، فكان الميراث للمسلم المهاجر ، فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دون ولده ثمّ نسخ ذلك أيضا بالتوارث بالرحم والقرابة ، ولكن بقي الإرث بضمان الجريرة عندنا معاشر الامامية على بعض الوجوه - كما ذكره المصنّف - وعند الشافعي انّ الإرث بضمان الجريرة منسوخ مطلقا .
قوله : ولا يتعدى الحكم الضامن .
أي : لا يتعدّى من الضامن إلى غيره من ورثته وأقاربه وادّعى في الغنية الاجماع على ذلك وان حكي عن ظاهر المقنعة الخلاف فيه حيث سوى بين هذا الولاء وولاء العتق في جميع الأحكام الثابتة له ، وحجّته غير واضحة ، مع مخالفة قوله للأصل .
قوله : ولو تجدّد للمضمون وارث .
اعلم أنّ تجدّد الوارث للمضمون يمكن أن يكون بأن تزوّج بعده وولد له أولاد ،
و