الرواية مطلقا وطرح الرواية ، وتخصيص الرواية بصورة الرضا ، وإن أوجب تنزيلها على محلّ صحيح ، ولكنّه لا دليل عليه ، فاللازم أحد الأوّلين إمّا متابعة إطلاق النص أو متابعة أصول المذهب . وإنّما جعلنا قوله : « الرواية » مبتدأ الكلام ، دون تتمّة الإشكال ؛ إذ لا مدخلية لقوله : « والرؤية غير شرط في الصحّة » في الإشكال أصلا ، بل لا يلائمه ، وإنّما هو يناسب ما بعده من تفريع قوله : « العمل » إلى آخره على ذلك .
قوله : قبول قول الأب مطلقا .
أي : سواء رآهنّ الزوج أم لا . وقوله : « أن الاختلاف في فعله » تعليل لتقديم قول الأب .
وقوله : « وأنّ نظر الزوجة » إلى آخره تعليل لقوله : « مطلقا » .
قوله : ولا فرق بين كون النكاح بمهر المثل وعدمه .
أي : النكاح الذي يريده البنت ، وعضل عنه الأب .
قوله : ولا خيار له معه .
أي : مع المولى ، أو مع تزويج المولى .
قوله : إجباره عليه مطلقا .
أي : عبدا كان أو أمة ، صغيرا أو كبيرا . وفيه ردّ على ما نقله يحيى بن سعيد في الجامع حيث قال : « وقيل : ليس له إجباره » يعني : العبد الكبير .
قوله : ولو تحرّر بعضه .
لا يخفى أنّه يأتي هذا الحكم من المصنّف بعينه في آخر المسألة السابعة ، فلا وجه لذكره هنا .
قوله : على الصغير مطلقا .
أي : سواء كان خاليا عن الأب والجد أو لا .
قوله : اختار المصنّف هنا انتفاءها مطلقا .
الظاهر أنّه استفاده من التفصيل حيث فصّل حكم ولاية القرابة ، والملك والحكومة والوصية ، فاثبت الأولى للصغيرة ، دون الاخر ، والتفصيل قاطع للشركة .
قوله : مع التنصيص أو مطلقا .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 762
مساهمون: المحقق النراقي
ص٧٦٢