تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 762

مساهمون:

ص٧٦٢
الرواية مطلقا وطرح الرواية ، وتخصيص الرواية بصورة الرضا ، وإن أوجب تنزيلها على محلّ صحيح ، ولكنّه لا دليل عليه ، فاللازم أحد الأوّلين إمّا متابعة إطلاق النص أو متابعة أصول المذهب . وإنّما جعلنا قوله : « الرواية » مبتدأ الكلام ، دون تتمّة الإشكال ؛ إذ لا مدخلية لقوله : « والرؤية غير شرط في الصحّة » في الإشكال أصلا ، بل لا يلائمه ، وإنّما هو يناسب ما بعده من تفريع قوله : « العمل » إلى آخره على ذلك . قوله : قبول قول الأب مطلقا . أي : سواء رآهنّ الزوج أم لا . وقوله : « أن الاختلاف في فعله » تعليل لتقديم قول الأب . وقوله : « وأنّ نظر الزوجة » إلى آخره تعليل لقوله : « مطلقا » . قوله : ولا فرق بين كون النكاح بمهر المثل وعدمه . أي : النكاح الذي يريده البنت ، وعضل عنه الأب . قوله : ولا خيار له معه . أي : مع المولى ، أو مع تزويج المولى . قوله : إجباره عليه مطلقا . أي : عبدا كان أو أمة ، صغيرا أو كبيرا . وفيه ردّ على ما نقله يحيى بن سعيد في الجامع حيث قال : « وقيل : ليس له إجباره » يعني : العبد الكبير . قوله : ولو تحرّر بعضه . لا يخفى أنّه يأتي هذا الحكم من المصنّف بعينه في آخر المسألة السابعة ، فلا وجه لذكره هنا . قوله : على الصغير مطلقا . أي : سواء كان خاليا عن الأب والجد أو لا . قوله : اختار المصنّف هنا انتفاءها مطلقا . الظاهر أنّه استفاده من التفصيل حيث فصّل حكم ولاية القرابة ، والملك والحكومة والوصية ، فاثبت الأولى للصغيرة ، دون الاخر ، والتفصيل قاطع للشركة . قوله : مع التنصيص أو مطلقا .