تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 763

مساهمون:

ص٧٦٣
وجه ترديده : أنّ المصنّف في شرح الإرشاد نقل أوّلا القول بثبوت الولاية مع التنصيص عن الشيخ في الخلاف ، ثمّ قال : « واختاره المصنّف في المختلف » . ثمّ قال : « بل ظاهر مذهبه - أي : المختلف - أن الوصي مطلقا يتولّاه » . ثمّ ذكر كلاما فقال : « والمختار مذهبه في المختلف » . انتهى . فلما نسب أوّلا إلى المصنّف اختيار التفصيل ، ثمّ قال ثانيا : أن ظاهر مذهبه الإطلاق . فيتردّد أنّ مذهبه الذي اختار بقوله : « والمختار مذهبه في المختلف » . أيّ منهما . قوله : وقبله العلامة في المختلف . أي : اختار الجواز مع التنصيص ، أو مطلقا قبل المصنّف ومقدّما عليه العلّامة في المختلف . قوله : لأنّ تصرفات الوصي منوطة بالغبطة . أي : تصرّفاته دائرة مدار الغبطة ، فكلّ ما كان غبطة الصغير يجوز ، وما لم يكن لم يجز ولازمه جواز نكاحه إذا كان غبطة ، وللمانع منع الإناطة والدوران فنقول : كلّ ما يجوز فيه التصرف له يجب أن يكون غبطة ، ولا عكس ، بأن كلّ ما كان غبطة يجوز فيه تصرّفه . قوله : لعموم فمن بدّله . الظاهر أنّ مراده من العموم : العموم الإطلاقي الحاصل للوصية من الضمير البارز في « بدّله » ؛ فإنّه بإطلاقه يشمل وصيّة المال ووصية النكاح . ويمكن أن يكون المراد : العموم الاستغراقي الحاصل ل‍ « من » الموصولة ، فإنّه بعمومه يشمل من بدّل وصيّة النكاح أيضا من الصغيرين بعد كبرهما ، ولا يخفى أنّ في كلّ من العمومين نظرا ظاهرا . قوله : وذكر الأخ غير مناف . [ دفع ] دخل مقدّر تقديره ؛ أنّ ذكر الأخ مع الوصي ينافي إرادة ولي النكاح من الذي بيده عقدة النكاح ؛ إذ الأخ ليس ولي النكاح إجماعا . ودفعه : بأنّ الأخ ليس باقيا على إطلاقه ، بل هو مقيّد بالأخ الذي كان وصيّا بأن يرجع ضمير « إليه » في قوله : « يوصى إليه » إلى كلّ واحد من الرجل والأخ ، فلا يعلم المنافاة ، وهو
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 763 | المحقق النراقي / رضا استادى - محسن احمدى