يزوجها ايّاه عند عقدة النكاح وان كان الزوج لم يرهنّ كلّهن ، ولم يسم له واحدة منهنّ عند عقدة النكاح ، فالنكاح باطل » . « 1 »
قوله : بينه وبين اللّه تعالى .
يعني : أنّ الأب إذا قدّم قوله ، وحلف ، لم تصر التي حلف عليها زوجة له في الواقع لو لم يكن ينوها ، بل يجب عليه تسليم من نواها . وإنّما ذكر الشارح هذا الجزء من الرواية ، دون باقيها ؛ لأنّ الباقي هو مضمون ما ذكره المصنّف ، ولكن لم يذكر هذا الجزء ، فيحتمل أن يتوهّم أنّ مع الحلف يصير المحلوف عليها زوجة للزوج ، فذكر هذا الجزء ؛ لدفع ذلك التوهم .
قوله : بأنّه إذا لم يسم للزوج واحدة منهنّ إلى آخره .
قد عرفت أنّ المفروض علم الزوج بالتعيين عند الأب ، والّا فلا معنى لاختلافه في المعقود عليها . وعلى هذا فلا أثر لعدم التسمية في البطلان أصلا ، ولذا لا يحكم بالبطلان في صورة الاختلاف بأحد الوجهين الأوّلين . وأمّا على الوجه الأخير ، وإن حكم بالبطلان ؛ ولكن لا لأجل عدم التسمية للزوج ، بل اختلاف المقصودين ، وتغاير محلّ الإيجاب والقبول .
قوله : لما تقدّم .
إشارة إلى ما ذكره بقوله : « لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معيّن » ؛ فإنّه إذا لم يسم للزوج واحدة منهنّ ، فتكون الزوجة غير معيّنة عند الزوج ، فلا يكون محلّ القبول معيّنا ، ولا يكفي تعيين محلّ الإيجاب ؛ لوجوب اتّحاد مورد الإيجاب والقبول ، فإذا كان المحلّ للقبول غير معيّن وهو مبطل للعقد ، يكون العقد باطلا .
قوله : والرواية مطلقة .
الظاهر أن قوله : « اعمّ من عدمه » منتهى الإشكال . وقوله : « والرواية » ابتداء تحقيق له .
وحاصله : أنّ الرواية الواردة في المقام مطلقة بالنسبة إلى الرضا وعدمه ، وهو موجب للحكم المذكور فيها مطلقا ، والرؤية غير شرط في الصحّة ، وهو موجب لعدم اعتبار
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 20 / 295 ، مع اختلاف يسير .