تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 746

مساهمون:

ص٧٤٦
قوله : فإنّ ذلك يورث الزنا . الاحتمالان المتقدّمان في الخبر الأوّل جاريان هنا أيضا ، فالمراد : إمّا زنا الصبي أو الولد . قوله : يشعر به الخبر الأوّل . وجه الإشعار التقييد فيه بالرؤية وسماع الكلام والنفس ، فإنّه لولا كونه مميّزا مدركا لهذه الأحوال لم يكن وجه للتقييد بها . قوله : وحرّمه بعض الأصحاب . وهو ابن حمزة . والضمير « للنظر » إلى الفرج مطلقا ؛ لأنّه الذي حرّمه لا إلى خصوص باطن الفرج ، أو حال الجماع . قوله : قال الصادق عليه السّلام : « اتقوا الكلام » إلى آخره . لا يخفى أنّ الحديثين للذين ذكرهما خال عن استثناء ذكر اللّه فهما دليلان لبعض المطلوب ، وهو المستثنى منه ، والدليل على الاستثناء مثل قولهم عليهم السّلام : « ذكر الله حسن على كل حال » ، وما ورد من بعض الأدعية حين الجماع . قوله : ففي وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله إلى آخره . لا يخفى أنّ المستفاد منها شدّة كراهة تكلّم الرجل كثيرا ، لا مطلقا ، فالدليل أخصّ من المدّعى ، مع أنّ في دلالة نهي علي عليه السّلام حين خطابه على شدّة الكراهة في خصوص الرجل نظرا ظاهرا . قوله : وليلة الخسوف ويوم الكسوف . التخصيص بليلة الخسوف ويوم الكسوف مع أنّه قد يحصل الخسوف في اليوم والكسوف في الليلة كما إذا انخسف القمر في أواخر النهار وغرب منخسفا ، أو طلع كذلك وكما إذا انكسفت الشمس آخر النهار وغربت منكسفا بحيث علم بقاء انكسافها في بعض الليل ؛ لورود الخبر كذلك . ولعلّه إمّا لشيوع كون الخسوف المعلوم في الليل والكسوف المعلوم في النهار ، أو لاختصاص الحكم بليلة الخسوف ويوم الكسوف ، دون العكس . قوله : عطف على أوّل ، لا على المستثنى .