قوله : والثاني معروف .
أي : برّ واكرام وإحسان زائد على الحقّ الثابت .
قوله : وأخذه بشاهد الحال .
المراد بالأخذ : حمله إلى بيته زائدا على الاكل أو بدونه . والظاهر أنّه لا خلاف في جواز الأكل بشهادة الحال بذلك ، وانما الكلام في الأخذ والحمل ؛ ولذا جعل الشارح قوله :
« بشاهد الحال » متعلّقا بالأخذ فقط ، وجعل « الباء » بمعنى « مع » أي : يجوز الأكل مطلقا والأخذ بشرط شهادة الحال بالإذن فيه ، والّا لا يجوز .
قوله : ويكره الجماع مطلقا .
سواء كان الدخول الأوّل الذي هو الزفاف أو غيره .
قوله : يتولّد حينئذ .
أي : يتكوّن حين زوال يوم الخميس .
قوله : الشفق الأحمر .
هو الحمرة التي يرتفع عند غروب الشمس من المشرق ، وبزوالها عن نصف النهار يتحقّق المغرب عند جماعة من الفقهاء ، والتقييد بالأحمر ؛ للاحتراز عن البياض الغربي .
والمراد بذهابه : غروبه .
قوله : لوروده معه .
أي : ورود ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مع الغروب حتّى يذهب الشفق في الخبر . والخبر هو صحيحة سالم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا ؟ قال : « نعم بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق » . إلى آخر الحديث . « 1 » وإنّما حمل الشارح « الشفق » على « الأحمر » مع أنّه مطلق في الحديث ؛ لأنّ المراد بالشفق حيث يطلق في الأحاديث هو الأحمر .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 20 / 125 .