تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 744

مساهمون:

ص٧٤٤
قوله : والثاني معروف . أي : برّ واكرام وإحسان زائد على الحقّ الثابت . قوله : وأخذه بشاهد الحال . المراد بالأخذ : حمله إلى بيته زائدا على الاكل أو بدونه . والظاهر أنّه لا خلاف في جواز الأكل بشهادة الحال بذلك ، وانما الكلام في الأخذ والحمل ؛ ولذا جعل الشارح قوله : « بشاهد الحال » متعلّقا بالأخذ فقط ، وجعل « الباء » بمعنى « مع » أي : يجوز الأكل مطلقا والأخذ بشرط شهادة الحال بالإذن فيه ، والّا لا يجوز . قوله : ويكره الجماع مطلقا . سواء كان الدخول الأوّل الذي هو الزفاف أو غيره . قوله : يتولّد حينئذ . أي : يتكوّن حين زوال يوم الخميس . قوله : الشفق الأحمر . هو الحمرة التي يرتفع عند غروب الشمس من المشرق ، وبزوالها عن نصف النهار يتحقّق المغرب عند جماعة من الفقهاء ، والتقييد بالأحمر ؛ للاحتراز عن البياض الغربي . والمراد بذهابه : غروبه . قوله : لوروده معه . أي : ورود ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مع الغروب حتّى يذهب الشفق في الخبر . والخبر هو صحيحة سالم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا ؟ قال : « نعم بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق » . إلى آخر الحديث . « 1 » وإنّما حمل الشارح « الشفق » على « الأحمر » مع أنّه مطلق في الحديث ؛ لأنّ المراد بالشفق حيث يطلق في الأحاديث هو الأحمر .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 20 / 125 .