قوله : نظره كذلك .
أي : النظر [ إلى ] الرجل الذي يريد نكاحها مختصّا بالوجه والكفّين قائما وماشيا .
قوله : مرسلا .
يحتمل أن يكون حالا عن الرواية ، فيكون اسم مفعول ، وأن يكون حالا عن الراوي فيكون اسما للفاعل ، وقوله : « عن الصادق عليه السّلام » . متعلّق بالرواية ، دون الإرسال .
قوله : وهي مواضع الزينة .
الوجه يزيّن العين فيه بالكحل والوسمة ، والاذن يزين بالقرط ، والرقبة تزين بالقلادة ، والكف يزين بالخاتم والخضاب ، والزند يزيّن بالسوار ، والقدم يزيّن بالخلخال . وروى علي بن إبراهيم في كتاب تفسيره في تفسير الزينة : « إنها الثياب ، والكحل ، والخاتم ، وخضاب الكف والسوار » ثمّ قال : « هذا زينة الناس ، وأمّا زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها ، والدملج وما دونه - والدملج ما يشدّ في العضد - والخلخال وما أسفل منه » . « 1 »
وقوله : « إذا لم يكن متلذذا » متعلّق بجواز النظر ، وهو أيضا تتمّة الحديث .
قوله : وغيره .
هو ضعف الراوي ؛ فإنّ بعض رواتها ضعيف . أو المراد بغيره : إجمال متنها حيث إنّه وقع الخلاف في معنى المحاسن : فقيل ؛ إنّه الوجه والكفان . وقيل : هما مع القدمين . وقيل : كلّ الجسد إلّا العورتين . ولا شك أنّ الإجمال يمنع من العمل بالرواية . ثمّ إنّ على الشارح هنا مؤاخذة ، وهي أنّ جواز النظر إلى الشعر والمحاسن كما ورد في رواية عبد الله بن الفضل كذلك ورد في روايتي عبد الله بن سنان ، وغياث المتقدّمين ، فما وجه تخصيص الرواية ؟
وتفريقهما في الروايتين لا يدل على أنّ المصنّف أراد تلك الرواية .
قوله : ويشترط العلم .
أي : يشترط في جواز النظر إلى الوجه والكفّين .
قوله : والتحريم .
أي : تحريم النكاح مؤبّدا كالمطلقة تسعا ، أو المزنيّ بها حين تزوجها ، أو حال النظر كأخت الزوجة .
هامش
( 1 ) - تفسير القمّى : 455 ، الطبع الحجري الوزيري وليس فيه تفسير الدملج .