وثانيهما : أنّ السبيل المنفي مخصوص بغير هذا الموضع قطعا ؛ إذ ثبت السبيل فيه ؛ لأنّه إمّا يضمن مع حلف الموكّل أو يحلف الوكيل بنفسه ، والحلف أيضا سبيل ، كما أنّ ضمانه سبيل ، فالسبيل ثابت قطعا .
غاية الأمر وقع الخلاف في تعيين السبيل أنّه هل هو الضمان مع حلف الموكّل ؛ أو هو حلف الوكيل . فلا يرد اعتراض الشارح .
قوله : ضعيف السند .
هذا يمكن أن يكون كالشاهد لضعف السند أي : لو كان صحيحا مع موافقته لعمل الأكثر لم يقع عنه عدول ، ولم يحصل في المسألة خلاف ، مع أنّه وقع الخلاف فيه ، فيعلم أنّ الخبر ليس بصحيح .
ويمكن أن يكون تحقيقا من الشارح على حدة ، وغرضه بيان أنّه لو لم يكن الخبر ضعيفا لزم اختيار مضمونه وما كنت أعدل عنه .
قوله : حسب ما ضمن .
الظاهر أنّ المراد بقوله : « حسب ما ضمن » أي : يضمن بحساب ما ضمن ، فإن ضمن الكل يلزمه النصف وإن ضمن النصف يلزمه الربع وهكذا .
وأمّا ما توهّم هنا من : أنّ المفروض أنّه لا يثبت المهر على الزوج ظاهرا ، فضمان الوكيل ضمان ما لم يجب ، وهو فاسد .
فمدفوع : بأنّ الوكيل لادّعائه الوكالة يدّعي الوجوب على الزوج ، فهو يدّعي ضمان ما يجب ، وإن لم يكن الوجوب ظاهرا علينا ، وهو غير لازم في صحّة الضمان .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 708
مساهمون: المحقق النراقي
ص٧٠٨