كتاب السبق والرماية
قوله : وأطلق السبق .
أي : أطلق المصنّف السبق على ما يعمّ الرمي حيث قال : « ينعقد السبق على الخيل والبغال والحمير ، وعلى السيف والسهم والحراب » تبعا للنصّ المتقدّم حيث قال : « لا سبق إلّا في نصل » ومن باب التغليب ، فغلب اسم الرهان على الخيل والبغال والحمير ، عليه وعلى الرهان بالسيف وأخويه .
قوله : نفي المصدر .
فإنّه [ ان ] نفي المصدر تعلّق النفي بأصل الفعل ولمّا لم يكن النفي على حقيقته أي :
الإخبار ، يكون المراد به النهي فيكون العمل منهيا عنه ، فيحرم .
قوله : تعلّق غرض صحيح بها .
كما إذا كان الغرض بالسبق بالمصارعة التمرّن فيها حيث إنّه ينجر الأمر إليها في القتال ، فيسلم العالم بها عن العدو ، وكذلك السفن ؛ فإنّه كثيرا ما يقع الحرب في البحر ، والطير أيضا يمكن فيه الاحتياج إذ كثيرا ما يحتاج إلى الطير في الحروب لحمل الكتب ، واستعلام أحوال العدو ، فيحتاج إلى معرفة السابق منها ، ومثله السبق بالأقدام والعدو .
قوله : فاحتمال الأمرين .
جواب للشرط يعني : لو قلنا بعدم ثبوت رواية الفتح واحتمل السكون والفتح معا فاحتمالهما يسقط الدلالة على منع أصل العمل ؛ لأنّ المنع [ فرع ] السكون ، وهو غير ثابت .
والأصل عدم المنع ، فتبقى أصالة الجواز خالية عن المعارضة ؛ لقيام الاحتمال .
قوله : لعموم قوله تعالى .