تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
والضمير في « به » راجع إلى « الاستعمال » يعني : أن تخصيص الاستعمال بالنقص مفهم لأنّها لو تلفت كان المستعير ضامنا لها . قوله : للاستعمال المتلف . متعلّق بعدم تناول الإذن . قوله : فيضمنها آخر حالات التقويم . المراد : بيان أنّه على القول بالضمان مع الاستعمال المتلف وفإذا اختلف قيمته من يوم الإعارة إلى يوم التلف فالمضمون أيّ واحد من القيم . وحاصله أنّ المضمون هو قيمته في آخر حالة له قيمة سواء كانت قيمته في هذه الحالة أعلى القيم أو أنقصها ، فلو كانت قيمته أوّلا ثلاثة ، ثمّ اثنين ، ثمّ واحدا ، ثمّ تلف كان عليه الواحد ، ولو انعكس كان عليه الثلاثة . ولا تفاوت في ذلك ما كان نقص القيمة بسبب السوق أو بسبب نقص العين بالاستعمال ؛ إذ عرفت أنّه غير ضامن للنقص الاستعمالي . قوله : عملا بالشرط المأمور . أي : قوله عليه السّلام « [ المؤمنون ] عند شروطهم » . قوله : استنادا إلى الجمع أيضا . توضيح المقام - كما في المسالك أيضا - : أنّ النصوص هاهنا بين ثلاثة أقسام . أحدها : ما يدلّ على عدم الضمان في العارية مطلقا من غير تقييد كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « ليس على مستعير عارية ضمان » . « 1 » وثانيها : ما يدلّ على استثناء مطلق الذهب والفضّة كحسنة زرارة عنه عليه السّلام قال : قلت : العارية مضمونة ؟ فقال : « جميع ما استعرته [ فتوى ] فلا يلزمك [ تواه ] إلّا الذهب والفضة ، فإنّهما يلزمان » . « 2 » وثالثها : ما يدلّ على استثناء الدراهم والدنانير كصحيحة ابن مسكان : « لا يضمن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 19 / 93 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : 19 / 96 .