تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥
قوله : لمال نفسه ووليه . عطف على « نفسه » أي : مال وليه . ويجوز عطفه على الصبي أيضا أي : إعارة ولي الصبي مال الصبي . قوله : في تحقّق هذا العقد . التخصيص بهذا العقد ، لما عرفت في البيع من أنّ عقد الصبي فيه لا عبرة به ، وإن أذن له الولي . والسرّ في الكفاية هنا على ما ذكره في المسالك وغيره أنّ العارية لما كانت جائزة ولا تختص بلفظ ، بل كلّ ما دلّ على رضا المعير كاف فيها ، والمعير هنا هو الولي ، فكان إذنه للصبي بمنزلة الإيجاب ، فالعبرة حينئذ بإذنه ، لا بعبارة الصبي . قوله : في الهدية . أي : الهدية التي أهداها الولي لغيره فجاء الصبي بها وقال : إن وليّي أرسلها ، وكذا إذا أخبر بإذن وليه لأحد في دخول الدار ، وقوله : « بالقرائن » متعلّق بقوله : « يقبل » . قوله : أو لانتفاع . عطف على قوله : « بأن يكون » أي : من وجود المصلحة فيها لانتفاع الصبي إلى آخره . قوله : ولو رجع قبله . أي : قبل الطم . قوله : قد وضع . أي : وضع في القبر من غير أن يطم ، فيجب إخراجه . قوله : فمئونة الحفر . أي : إذا رجع المعير بعد الحفر وقبل الدفن فمئونة الحفر على ولي الميّت من ماله ، لا من مال الميّت ؛ لقدومه على ذلك حيث يعلم أنّ له الرجوع متى شاء ، إلّا أن يتعذّر على الولي غير هذا الموضع المستعار من المواضع التي لا يزيد عوضه عنه - أي : عن عوض حفره - فإنّه حينئذ يقوى كون المئونة من مال الميّت ؛ لعدم تقصير الولي . قوله : طمّه للإذن .