قوله : لمال نفسه ووليه .
عطف على « نفسه » أي : مال وليه . ويجوز عطفه على الصبي أيضا أي : إعارة ولي الصبي مال الصبي .
قوله : في تحقّق هذا العقد .
التخصيص بهذا العقد ، لما عرفت في البيع من أنّ عقد الصبي فيه لا عبرة به ، وإن أذن له الولي .
والسرّ في الكفاية هنا على ما ذكره في المسالك وغيره أنّ العارية لما كانت جائزة ولا تختص بلفظ ، بل كلّ ما دلّ على رضا المعير كاف فيها ، والمعير هنا هو الولي ، فكان إذنه للصبي بمنزلة الإيجاب ، فالعبرة حينئذ بإذنه ، لا بعبارة الصبي .
قوله : في الهدية .
أي : الهدية التي أهداها الولي لغيره فجاء الصبي بها وقال : إن وليّي أرسلها ، وكذا إذا أخبر بإذن وليه لأحد في دخول الدار ، وقوله : « بالقرائن » متعلّق بقوله : « يقبل » .
قوله : أو لانتفاع .
عطف على قوله : « بأن يكون » أي : من وجود المصلحة فيها لانتفاع الصبي إلى آخره .
قوله : ولو رجع قبله .
أي : قبل الطم .
قوله : قد وضع .
أي : وضع في القبر من غير أن يطم ، فيجب إخراجه .
قوله : فمئونة الحفر .
أي : إذا رجع المعير بعد الحفر وقبل الدفن فمئونة الحفر على ولي الميّت من ماله ، لا من مال الميّت ؛ لقدومه على ذلك حيث يعلم أنّ له الرجوع متى شاء ، إلّا أن يتعذّر على الولي غير هذا الموضع المستعار من المواضع التي لا يزيد عوضه عنه - أي : عن عوض حفره - فإنّه حينئذ يقوى كون المئونة من مال الميّت ؛ لعدم تقصير الولي .
قوله : طمّه للإذن .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 685
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦٨٥