وقوله : « بالأرش » متعلّق بالقلع أي : مستحقّ القلع مع الأرش بأن يعطي القالع الذي هو مالك الأرض إلى المستعير تفاوت ما بين قيمة شجره حال كونه مغروسا ، وحال كونه مقلوعا ، فإنّ وجوب الأرش عليه يوجب نقص قيمة أرضه ، وكلّ من « الابقاء » و « التملّك » عطف على القلع .
وقوله : « بالأجرة » متعلّق بالإبقاء . والمراد : الأجرة التي يأخذها المالك من المستعير :
لأجل بقاء شجره - مثلا - فيه بعد الرجوع من الإعارة . وقوله : « بالقيمة » متعلّق بالتملّك يعني : أو المستحقّ للتملّك بأن يقبل المعير الشجر أو البناء - مثلا - ويشتريه من المستعير بقيمته .
وقوله : « مع التراضي » متعلّق بكلّ من القلع والإبقاء والتملّك ، حيث إنّها تتوقّف على رضاهما معا .
قوله : وعلى ما فيها .
عطف على قوله : « على أرض » ، والضمير للأرض . والمراد بما فيها : الغرس أو البناء . وقوله : « مستحقّ القلع » إمّا وصف لمرجع الضمير نفسه ، أو وصف بحال متعلّقه . والمراد بأحد الوجوه : الوجوه الثلاثة المذكورة من القلع بالأرش أو الإبقاء بالأجرة ، أو التملّك بالقيمة .
قوله : ولو من جهة الإطلاق .
متعلّق بقوله : « مأذون فيه » . أي : ولو كان إذنه في هذا الفعل الموجب للنقص من جهة إذنه في الاستعمال المطلق من غير تقييد بخصوص هذا الاستعمال ، فإنّ عدم الضمان حينئذ أظهر .
قوله : وتقييده بالنقص إلى آخره .
إضافة التقييد إلى الضمير إمّا إضافة إلى الفاعل أي : تقييد المصنّف الاستعمال بالنقص ، أو إضافة إلى المفعول أي : تقييد الاستعمال بالنقص ، والتقييد بالنقص لأجل اختصاصه عدم الضمان به حيث قال : « ولو نقصت » . ولفظة « قد » يمكن أن تكون تحقيقيّة ، وأن تكون تقليلية . والتقليل باعتبار خفاء إفهامه ويفهم من الإفهام .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 687
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦٨٧