قوله : لما تقدّم .
من إمكان صدقه ، فلو لم يقبل لزم تخليده الحبس .
قوله : أو في المباح .
عطف على قوله : « في غيره » أي : وكما جلس في الملك المباح ، فاتفق له التظلل بشجر غيره .
قوله : يضمن العين .
أمّا ضمان العين فظاهر . وأمّا ضمان المنفعة ، فلانّ بإعارته ثانيا بطلت الإعارة الأولى ، ورجعت المنفعة إلى المالك .
قوله : لم يرجع على الثاني .
أي : لم يرجع المستعير الأوّل على الثاني إذا كان الثاني جاهلا بأنّه مال الغير ، إلّا أن يكون العارية الثانية مضمونة على المستعير الثاني بأن أخذها من الأوّل بشرط الضمان [ فحينئذ ] يرجع المستعير الأوّل على الثاني بعوض العين خاصّة ، دون المنافع . أمّا الرجوع بعوض العين ، فلاشتراط الضمان ، وأمّا عدم الرجوع بالمنافع ؛ فلتغرير الأوّل له .
قوله : ولو كان عالما .
يعني : لو كان المستعير الثاني عالما بأنّه مال الغير استقر الضمان عليه ببدل العين والمنافع ، فيرجع الأوّل عليه .
قوله : وإن رجع .
يعني : إن رجع المالك على المستعير الثاني رجع الثاني على الأوّل بما لا يرجع الأوّل على الثاني في الصورة الأولى ؛ وهي ما لو رجع المالك على الأوّل ، ففي صورة الجهل مع عدم اشتراط الضمان يرجع الثاني على الأوّل بالعين والمنافع أجمع ، ومع اشتراط الضمان يرجع بالمنافع خاصّة ، وفي صورة العلم لا يرجع بشيء منهما .
والوجه في الكل ظاهر . وقوله : « لغروره » متعلّق بقوله : « لا يرجع عليه » أو بقوله :
« رجع على الأوّل » .
قوله : فلا يعقل إسقاطه .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 690
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦٩٠