تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
قوله : لما تقدّم . من إمكان صدقه ، فلو لم يقبل لزم تخليده الحبس . قوله : أو في المباح . عطف على قوله : « في غيره » أي : وكما جلس في الملك المباح ، فاتفق له التظلل بشجر غيره . قوله : يضمن العين . أمّا ضمان العين فظاهر . وأمّا ضمان المنفعة ، فلانّ بإعارته ثانيا بطلت الإعارة الأولى ، ورجعت المنفعة إلى المالك . قوله : لم يرجع على الثاني . أي : لم يرجع المستعير الأوّل على الثاني إذا كان الثاني جاهلا بأنّه مال الغير ، إلّا أن يكون العارية الثانية مضمونة على المستعير الثاني بأن أخذها من الأوّل بشرط الضمان [ فحينئذ ] يرجع المستعير الأوّل على الثاني بعوض العين خاصّة ، دون المنافع . أمّا الرجوع بعوض العين ، فلاشتراط الضمان ، وأمّا عدم الرجوع بالمنافع ؛ فلتغرير الأوّل له . قوله : ولو كان عالما . يعني : لو كان المستعير الثاني عالما بأنّه مال الغير استقر الضمان عليه ببدل العين والمنافع ، فيرجع الأوّل عليه . قوله : وإن رجع . يعني : إن رجع المالك على المستعير الثاني رجع الثاني على الأوّل بما لا يرجع الأوّل على الثاني في الصورة الأولى ؛ وهي ما لو رجع المالك على الأوّل ، ففي صورة الجهل مع عدم اشتراط الضمان يرجع الثاني على الأوّل بالعين والمنافع أجمع ، ومع اشتراط الضمان يرجع بالمنافع خاصّة ، وفي صورة العلم لا يرجع بشيء منهما . والوجه في الكل ظاهر . وقوله : « لغروره » متعلّق بقوله : « لا يرجع عليه » أو بقوله : « رجع على الأوّل » . قوله : فلا يعقل إسقاطه .