أي : لا يلزم الولي بعد رجوع المعير طمّ الأرض التي حفرها لإذن المعير .
قوله : رقّع به .
أي : وصل به ثقب سفينته ومواضع خللها ، ودخل في البحر ، وكان بحيث لو نزع اللوح غرقت السفينة .
قوله : ضمن الأرض .
فلو تلفت ، ولو بغير تفريطه كأن يستغرقها الماء ونحوه يجب عليه [ الغرامة ] .
قوله : لعدم استقرار ملكه .
قيل : إن أريد بالملك الغير المستقر موضع الغرس والبناء ، فهو ليس ملكا له ، بل هو عارية ، وإن أريد أصل الشجر والبناء فهو ملك مستقر .
قلت : المراد جزء من المبيع ، وهو هيئته الصورية الموجبة لاختلاف القيمة ، فإنّها أيضا جزء من المبيع ، يختلف الثمن باختلافها ، فإنّ آلات البناء حال كونها بناء لها هيئة صورية يشتريها المشتري وهي ملك غير مستقر ، إذ برجوع المعير يجب على المستعير قلع البناء والشجر ، فتنتفي الهيئة .
قوله : وهو غير مانع .
هذا ردّ على قول القيل .
قوله : لو اتّفقا .
أي : المعير والمستعير على بيع العارية التي هي ملك المعير ، وما فيها من ملك المستعير .
قوله : فيقسط على أرض مشغولة به .
« الفاء » للتفصيل يفصل كيفيّة التوزيع ، فالمستتر فيه للثمن ، والضمير المجرور في « به » لكلّ من الغرس أو البناء .
وقوله : « على وجه الإعارة » متعلّق بمشغولة . وقوله : « مستحق القلع » إمّا صفة لمرجع الضمير في « به » أي : بناء أو غرس مستحقّ القلع ، أو صفة بعد صفة للأرض من باب الوصف بحال المتعلّق أي : أرض مالكها مستحقّ بقلع ما فيها .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 686
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦٨٦