تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
قوله : أو فتح الكيس المختوم إلى آخره . فيضمن ولو لم يأخذ منه شيئا ، وكذا لو تلف لا لأجل فتحه ، بل لأمر آخر لا دخل له بالفتح أصلا . والوجه فيه حينئذ : أنّه بالفتح صار متصرّفا فيه تصرّفا غير مأذون من المالك ، فيكون ضامنا لو تلف بأيّ وجه كان . قوله : من الدفع . أي : دفع الظالم من الوديعة . قوله : وأمّا أخذ المال . أي : أخذ الظالم المال من المستودع عوضا عن الوديعة . قوله : لم يجب بذله مطلقا . أي : سواء استوعب ما أخذ من ماله الوديعة أم لم يستوعب . قوله : فأخذ الجميع . أي : أخذ الظالم جميع المال المستودع . قوله : ولو أمكن حفظها . أي : لو أمكن حفظ الوديعة عن الظالم باستتار نفسه عن الظالم ، وصيرورته مخفيا وجب الاستتار . قوله : أو يد وارثه . أي : ويبقى في يد وارث المستودع إن مات ، أو وليه إن جنّ ، أو يده بعد صحّته إن جنّ وأفيق ، ولم يتصرّفه وليّ على تقدير عروض ذلك للمستودع . قوله : إلّا ببيّنة . يعني : يكون على الودعي البيّنة ، ولو لم يكن له بيّنة فاليمين على المالك ، فلا يقبل قوله بمجرّد يمينه . قوله : وقد يقبل قوله إلى آخره . أي : يقبل مع يمينه ، وليس اليمين على المالك .