قوله : أو فتح الكيس المختوم إلى آخره .
فيضمن ولو لم يأخذ منه شيئا ، وكذا لو تلف لا لأجل فتحه ، بل لأمر آخر لا دخل له بالفتح أصلا .
والوجه فيه حينئذ : أنّه بالفتح صار متصرّفا فيه تصرّفا غير مأذون من المالك ، فيكون ضامنا لو تلف بأيّ وجه كان .
قوله : من الدفع .
أي : دفع الظالم من الوديعة .
قوله : وأمّا أخذ المال .
أي : أخذ الظالم المال من المستودع عوضا عن الوديعة .
قوله : لم يجب بذله مطلقا .
أي : سواء استوعب ما أخذ من ماله الوديعة أم لم يستوعب .
قوله : فأخذ الجميع .
أي : أخذ الظالم جميع المال المستودع .
قوله : ولو أمكن حفظها .
أي : لو أمكن حفظ الوديعة عن الظالم باستتار نفسه عن الظالم ، وصيرورته مخفيا وجب الاستتار .
قوله : أو يد وارثه .
أي : ويبقى في يد وارث المستودع إن مات ، أو وليه إن جنّ ، أو يده بعد صحّته إن جنّ وأفيق ، ولم يتصرّفه وليّ على تقدير عروض ذلك للمستودع .
قوله : إلّا ببيّنة .
يعني : يكون على الودعي البيّنة ، ولو لم يكن له بيّنة فاليمين على المالك ، فلا يقبل قوله بمجرّد يمينه .
قوله : وقد يقبل قوله إلى آخره .
أي : يقبل مع يمينه ، وليس اليمين على المالك .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 672
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦٧٢