ويمكن أن يكون « المنع » مفعولا ، والفاعل هو كلام المصنّف ، ويكون فيه استخدام حيث إنّ المراد بكلامه المذكور كلامه أخيرا ، وبالمرجع غيره .
وقوله : « يشمل أيضا » أي : ويشمل كلامه في الموضعين ما إذا نهاه صريحا عن النقل إلى غير المكان الذي عيّنه وما إذا لم ينهه صريحا ، بل اقتصر على مجرّد التعيين ؛ فإنّه لا يجوز النقل في الصورتين في الموضع الأوّل ، ويجوز النقل فيهما في الموضع الثاني . والضمير في « عدمه » راجع إلى « النهي » و « عدمه » معطوف على « ما لو نهاه » .
قوله : أو الموضوع .
عطف على المقفّل .
قوله : في المراح .
أي : المراح المضبوط بالغلق .
قوله : أو المحفوظ بنظر المستودع .
يعني : في الثلاثة . أي : يجب إما كون الصندوق مقفلا ، والإصطبل والمراح مضبوطين بالغلق ، أو كونها محفوظا بسبب نظر المستودع وإن لم يكن مقفّلا أو مضبوطا بالغلق بأن يحضر المستودع عندها ، ويكون متوجّها لها حافظا إيّاها .
قوله : لما ذكر .
متعلّق بقوله : « حرزا » والمراد بما ذكر : الثوب ، والنقد ، والدابّة ، والشاة .
قوله : وقد يفتقر إلى أمر آخر .
أي : وقد يفتقر الحرز أو ما ذكر مضافا إلى هذه الثلاثة إلى أمر آخر زائد عليها كالاصطبل المضبوط بالغلق ، فإنّه قد يكون مظنّة كسر الغلق ، فيحتاج إلى شيء آخر رافع لهذه المظنّة . وقوله : « أو يقوم غيرها » أي : وقد لا يجب هذه الثلاثة ، بل يقوم غيرها مقامها كما أن يضع الدابة في بيت السكنى وأمثاله .
قوله : بين من يملكه .
الموصول في الأوّل عبارة عن المستودع ، وفي الثاني عبارة عن المودع . ويمكن أن يكون المراد به : المستودع أيضا ، ويكون قوله : « يعلم » مبنيا للمفعول . والمراد : أنّه لا فرق
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 674
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦٧٤