قوله : من بناء .
والمراد : ضمان أرش المقلوع ، واجرة الأرض التي يأخذها المالك عن المشتري .
قوله : ظهورها .
أي : ظهور الأرض .
قوله : لأنه ثابت عليه .
أي : ضمان الأرش على البائع ثابت بنفس العقد بمعنى أنّه بحيث يجب عليه الأرش لو ظهر مستحقّا للغير وأخذ الغير الأرش ، لا أنّ الأرش ثابت بنفس العقد ، فلا ينافي ذلك ما ذكره الشارح بقوله : « عدم اجتماع شرائطه التي من جملتها كونه ثابتا حال الضمان » .
فإن المراد به : أنّ الأرش غير ثابت حال الضمان بعقد الضمان ، وإن كان الضمان اللازم للبيع ثابتا بنفس عقد البيع .
قوله : ضمانه إلى آخره .
أي : صحّة ضمانه بعقد أي ، ضمان الأرش لأجل كونه بائعا ، لا يوجب صحّة ضمانه بعقد الضمان ؛ فإنّ للضمان بعقده شرائط ليست للضمان الحاصل بعقد البيع .
قوله : بعقده .
أي : عقد الضمان .
قوله : والموجود من العيب .
يعني : أنّ الموجود من العيب حين العقد لم يكن موجبا للزوم تعيّن الأرش حتى يثبت في الذمّة أولا ، بل كان موجبا للتخيير بين الأرش والرد .
قوله : فلم يتعيّن الأرش .
أي : لم يتعيّن الأرش قبل الضمان حتّى يكون مستقرّا في الذمّة حاله ويصحّ ، وإنّما تعيّن بعد الضمان بسبب العلم واختيار الأرش ، فلم يكن ثابتا في الذمّة حال الضمان .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 636
مساهمون: المحقق النراقي
ص٦٣٦