تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
قوله : من بناء . والمراد : ضمان أرش المقلوع ، واجرة الأرض التي يأخذها المالك عن المشتري . قوله : ظهورها . أي : ظهور الأرض . قوله : لأنه ثابت عليه . أي : ضمان الأرش على البائع ثابت بنفس العقد بمعنى أنّه بحيث يجب عليه الأرش لو ظهر مستحقّا للغير وأخذ الغير الأرش ، لا أنّ الأرش ثابت بنفس العقد ، فلا ينافي ذلك ما ذكره الشارح بقوله : « عدم اجتماع شرائطه التي من جملتها كونه ثابتا حال الضمان » . فإن المراد به : أنّ الأرش غير ثابت حال الضمان بعقد الضمان ، وإن كان الضمان اللازم للبيع ثابتا بنفس عقد البيع . قوله : ضمانه إلى آخره . أي : صحّة ضمانه بعقد أي ، ضمان الأرش لأجل كونه بائعا ، لا يوجب صحّة ضمانه بعقد الضمان ؛ فإنّ للضمان بعقده شرائط ليست للضمان الحاصل بعقد البيع . قوله : بعقده . أي : عقد الضمان . قوله : والموجود من العيب . يعني : أنّ الموجود من العيب حين العقد لم يكن موجبا للزوم تعيّن الأرش حتى يثبت في الذمّة أولا ، بل كان موجبا للتخيير بين الأرش والرد . قوله : فلم يتعيّن الأرش . أي : لم يتعيّن الأرش قبل الضمان حتّى يكون مستقرّا في الذمّة حاله ويصحّ ، وإنّما تعيّن بعد الضمان بسبب العلم واختيار الأرش ، فلم يكن ثابتا في الذمّة حال الضمان .