تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
قوله : وعلى الثاني . هذا إشارة إلى أخذ الأرش بالطريق الثاني من الطريقين . وحاصله على ما ذكرنا : أن ينسب الستّة المعيبة إلى الثمانية الصحيحة ويؤخذ التفاوت وهو ربع الثمانية اثنان ثم ينسب الستة المعيبة إلى [ الثمانية الصحيحة ويؤخذ التفاوت ، ] « 1 » وهو ربع الثمانية وخمسا العشرة . أي : ستّة ينسب إلى مجموع الصحيحتين ، وهو ثمانية عشر يحصل الثلث ، فيؤخذ من الثمن . قوله : وهو ينقص عن الثلث بنصف خمس . يعني : أن الثمن والخمس المنسوبين إلى الثمن المفروض هنا ، وهو اثنا عشر ، ينقص عن الثلث أي الثلث المعهود ، وهو ثلث اثني عشر ، بنصف خمس الواحد ، لا أن الثمن والخمس لكلّ عدد ينقص عن ثلثه بنصف خمسه ، أو نصف خمس الواحد ؛ إذ ليس كذلك كما لا يخفى . قوله : وما تقدّم . أي : تقدّم في بحث خيار الحيوان ، وما تقدّم إشارة إلى ما ذكره بقوله : « ولو قصد به الاستخبار » إلى اخر ما ذكره في هذا البحث . قوله : ولو رضي البائع أي : فيما لو حدث عيب مضمون على المشتري . قوله : وفي حكمه . أي : في حكم ما ذكر من التصرف وحدوث العيب مع إيجابه المنع من الرد . أو في حكم حدوث العيب حيث إنّ تبعّض الصفقة والشركة أيضا عيب ، والضمير المجرور في قوله : « ظهر فيه » راجع إلى المبيع المدلول عليه بقوله : اشترى ، أو إلى الصفقة باعتبار كونها مبيعا . ثمّ لا فرق في ظهور العيب في كل من أفراد الصفقة ، أو في بعضها ، الموجود كان ذلك البعض أو التالف . قوله : وأولى بالمنع من التفرق .
هامش
( 1 ) - الصحيح [ العشرة الصحيحة وهو خمسا العشرة أربعة ، ثمّ يجمع التفاوتان ] فلا تغفل .