تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
ويمكن أن يكون المعتبر توهمها بعمل من البائع كتحمير الوجه حتى يكون التحمير والوصل مثالين للعمل . قوله : والواقع ليس بعيب . أي : الحالة الواقعية الحاصلة بدون التحمير والوصل ليست بعيب ، بل فوات أمر زائد على أصل الخلقة ، وهو حمرة الوجه وطول الشعر . ولا بدّ من التقييد بما إذا لم يكن الواقع نقصا عن أصل الخلقة كما إذا كانت الأمة أسمر ، فحمر وجهها . أمّا إذا كان نقصا كما إذا كان أصفر اللون بسبب عارض ، فيكون عيبا وله الأرش . قوله : بل يحتمل ثبوتهما . أي : ثبوت الرد والأرش المخيّر فيهما ؛ [ وقوله ] « لما ذكرناه » إشارة إلى ما ذكره من أنّ البكارة مقتضى الطبيعة وفواتها نقص . قوله : وإنما يثبت الحكم إلى آخره . وهو الرد والأرش . قوله : قد تذهب . أي : بعد البيع . قوله : وغيرهما . كحمل ثقيل أو سقطة . قوله : ترتب الحكم . حيث إن العيب المتجدد فيهما مضمون على البائع ؛ قوله : لجواز تعلّق غرضه . مثل أن يكون المشتري عاجزا عن وطئ البكر . قوله : وكذا التصرية . أصله من الصري . يقال : صرى الماء زمانا في ظهره أي : احتبس فيه . وقوله : « وكذا التصرية » أي : كتحمير الوجه ووصل الشعر ، فيوجب الرد لو فعل ذلك وإن لم يشترط .