ويمكن أن يكون المعتبر توهمها بعمل من البائع كتحمير الوجه حتى يكون التحمير والوصل مثالين للعمل .
قوله : والواقع ليس بعيب .
أي : الحالة الواقعية الحاصلة بدون التحمير والوصل ليست بعيب ، بل فوات أمر زائد على أصل الخلقة ، وهو حمرة الوجه وطول الشعر .
ولا بدّ من التقييد بما إذا لم يكن الواقع نقصا عن أصل الخلقة كما إذا كانت الأمة أسمر ، فحمر وجهها . أمّا إذا كان نقصا كما إذا كان أصفر اللون بسبب عارض ، فيكون عيبا وله الأرش .
قوله : بل يحتمل ثبوتهما .
أي : ثبوت الرد والأرش المخيّر فيهما ؛ [ وقوله ] « لما ذكرناه » إشارة إلى ما ذكره من أنّ البكارة مقتضى الطبيعة وفواتها نقص .
قوله : وإنما يثبت الحكم إلى آخره .
وهو الرد والأرش .
قوله : قد تذهب .
أي : بعد البيع .
قوله : وغيرهما .
كحمل ثقيل أو سقطة .
قوله : ترتب الحكم .
حيث إن العيب المتجدد فيهما مضمون على البائع ؛
قوله : لجواز تعلّق غرضه .
مثل أن يكون المشتري عاجزا عن وطئ البكر .
قوله : وكذا التصرية .
أصله من الصري . يقال : صرى الماء زمانا في ظهره أي : احتبس فيه . وقوله : « وكذا التصرية » أي : كتحمير الوجه ووصل الشعر ، فيوجب الرد لو فعل ذلك وإن لم يشترط .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 588
مساهمون: المحقق النراقي
ص٥٨٨