وقوله : « لأنّ الحركة » علّة لعدم الاحتساب مع الاستيجار للحمل مطلقا .
قوله : على الشرط الأوّل .
أي : الحمل لا في طوافه .
قوله : موجبها .
مفعول للفعل . والضمير للكفّارة أي : فعله ما يوجب الكفّارة .
قوله : اللاحق به .
« الباء » للسببية ، والضمير للسبب ، أو « الباء » للإلصاق ، والضمير للأجير .
قوله : بناء على أنّ الأولى فرضه .
إشارة إلى القولين المشهورين في أنّ المفسد للحج إذا قضاء كما يجب عليه ، فهل تكون الأولى فرضه نظرا إلى أنّ مع الإفساد يجب عليه إتمام العمل أيضا ، فيكون هو الفرض الصحيح [ و ] تسميته فاسدا مجاز ، والثانية عقوبة للعمل الذي أوجب الإفساد . أو بالعكس يعني : أنّ أمره بالإتمام عقوبة ، والقضاء فرضه .
فإن قلنا بالأوّل فقد برئت ذمّة المستأجر ، وأجزأ ما فعل عن المستأجر عليه ، سواء كان الإجارة في هذا العام المعيّن أو مطلقا وقلنا بوجوب التعجيل مع الاطلاق ، لحصول الحجّ في هذا المعين وعدم ترك التعجيل .
وأمّا لو قلنا بالثاني فلا يبرأ ذمّته على التعيين ؛ لأنّه لم يفعل الفرض في العام المعيّن الذي استؤجر فيه . وأمّا بعده فليس داخلا في الإجارة ، وكذا على الإطلاق والقول بالتعجيل ؛ لأنّه ترك التعجيل ، فيكون الإجزاء عن فرضه ، وتملك الأجرة بناء على القول بأنّ الأولى فرضه والثانية عقوبة .
قوله : والتأخير .
عطف على « الاخلال » أي : عدم الإخلال ( التأخير ظ ) في المطلق يعني : أنّ تملّك الأجرة على البناء على أنّ الأولى فرضه ، لأجل أنّ الحج إن كان في العام المعين فقد أتى به ، وإن كان مطلقا فلم يؤخره وأتى بمحض التعجيل ، فيستحقّ الأجرة .
قوله : بالمشروط .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 472
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٧٢