تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
وقوله : « لأنّ الحركة » علّة لعدم الاحتساب مع الاستيجار للحمل مطلقا . قوله : على الشرط الأوّل . أي : الحمل لا في طوافه . قوله : موجبها . مفعول للفعل . والضمير للكفّارة أي : فعله ما يوجب الكفّارة . قوله : اللاحق به . « الباء » للسببية ، والضمير للسبب ، أو « الباء » للإلصاق ، والضمير للأجير . قوله : بناء على أنّ الأولى فرضه . إشارة إلى القولين المشهورين في أنّ المفسد للحج إذا قضاء كما يجب عليه ، فهل تكون الأولى فرضه نظرا إلى أنّ مع الإفساد يجب عليه إتمام العمل أيضا ، فيكون هو الفرض الصحيح [ و ] تسميته فاسدا مجاز ، والثانية عقوبة للعمل الذي أوجب الإفساد . أو بالعكس يعني : أنّ أمره بالإتمام عقوبة ، والقضاء فرضه . فإن قلنا بالأوّل فقد برئت ذمّة المستأجر ، وأجزأ ما فعل عن المستأجر عليه ، سواء كان الإجارة في هذا العام المعيّن أو مطلقا وقلنا بوجوب التعجيل مع الاطلاق ، لحصول الحجّ في هذا المعين وعدم ترك التعجيل . وأمّا لو قلنا بالثاني فلا يبرأ ذمّته على التعيين ؛ لأنّه لم يفعل الفرض في العام المعيّن الذي استؤجر فيه . وأمّا بعده فليس داخلا في الإجارة ، وكذا على الإطلاق والقول بالتعجيل ؛ لأنّه ترك التعجيل ، فيكون الإجزاء عن فرضه ، وتملك الأجرة بناء على القول بأنّ الأولى فرضه والثانية عقوبة . قوله : والتأخير . عطف على « الاخلال » أي : عدم الإخلال ( التأخير ظ ) في المطلق يعني : أنّ تملّك الأجرة على البناء على أنّ الأولى فرضه ، لأجل أنّ الحج إن كان في العام المعين فقد أتى به ، وإن كان مطلقا فلم يؤخره وأتى بمحض التعجيل ، فيستحقّ الأجرة . قوله : بالمشروط .