المستتر في « لم يزد » لأجرة المثل . والضمير في « عنه » للقدر .
وجملة قوله : « أو يعلم إرادته » إلى آخره ، عطف على جملة يدل عليها قوله : « يستأجر غيره بالقدر » وهي قوله : « يعلم عدم إرادة هذا النائب خاصّة » ؛ إذ ظاهر أنّ استيجار الغير لا يكون إلّا في هذه الصورة .
ويمكن أن يكون عطفا على جملة : « يستأجر غيره بالقدر إن لم يعلم إرادة تخصيصه به » ، والضمير في « إرادته » للنائب . والمستتر في قوله : « فيسقط » للاستيجار . والضمير في « بامتناعه » للنائب . وقوله : « بالقدر » متعلّق بالاستيجار المستتر في « يسقط » وقوله :
« أو مطلقا » عطف على القدر . والمراد أنّه إذا امتنع النائب المعين طلبا للزيادة لم تجب إجابته في الزيادة ، وإذا لم يجب ذلك فيستأجر غيره بهذا القدر ، إن لم يعلم إرادة تخصيص هذا النائب بهذا القدر أو تخصيص هذا القدر بهذا النائب . وإن علم ذلك فيستأجر الغير بأجرة المثل إن لم تزد الأجرة عن هذا القدر ، فإن زاد عنها يستأجر بهذا القدر أيضا ، أو يعلم إرادة هذا النائب خاصّة ، فيسقط الاستيجار بالقدر بامتناعه هذا القدر ، فيستأجر بأجرة المثل . هذا إذا لم يعلم إرادة هذا القدر خاصّة أو يسقط الاستيجار مطلقا إن علم إرادة هذا القدر خاصّة . ويمكن أن يكون الترديد باعتبار قسمي الامتناع يعني : يسقط بالقدر بامتناعه إن امتنع عن القدر ، ويسقط مطلقا إن امتنع مطلقا .
قوله : ولو عيّن النائب خاصّة .
أي : دون القدر .
قوله : مثل من يحج .
وهو من استجمع شرائط النيابة في أقلّ مراتبها .
قوله : أجرة مثله .
أي : أجرة مثل هذا النائب وإن كان أكثر من اجرة مثل من يحج مجزيا .
قوله : فان امتنع منه .
أي : من الحج بأجرة المثل وطلب الزيادة ، أو امتنع من الحج مطلقا ولو بالزيادة عن أجرة المثل .
قوله : التخصيص .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 475
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٧٥