تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
أي : انتفاء الغرض كما في الحجّ المندوب . قوله : أو تساوي . عطف على نذر مطلق ، والمعطوف هو مضاف محذوف أي : الواجب عند تساوي إلى آخره والمعنى : أو كالواجب عند تساوي منزلي المنوب في الإقامة . وقوله : « في الإقامة » متعلّق بالتساوي . والحاصل : أنّ من كان له منزلان أحدهما بمكّة والاخر في الآفاق ، فإنّه إن غلب اقامته في أحدهما يجب عليه فرض أهل هذا المنزل من التمتّع أو القران أو الإفراد ، وإن تساوت إقامته فيهما ، فيتخيّر بين الأنواع ، فالواجب على هذا القسم ليس متعيّنا . قوله : لكن يشكل ذلك . أي : تقييد جميع ما شرط عليه بتعلّق الغرض ؛ فإنّه إذا جعل القيد لما شرط عليه مطلقا لزم جواز العدول عن الميقات إذا لم يتعلّق به غرض ، وهو مشكل حيث إنّ الجميع أطلقوا تعينه . قوله : ولا معه . أي : لا مع الجواز . قوله : بنسبة الحج . أي : نسبة اجرة الحج ، فحذف المضاف اي المبلغ المسمّى لجميع الحج والطريق ، ويسقط اجرة ما تركه من الطريق الذي عين في النيابة ، ولا يأخذ شيئا للطريق الغير المعيّن الذي سلكه . قوله : الرجوع عليه . أي : برجوع المستأجر على الأجير بالتفاوت بين الطريقين أي : يأخذ التفاوت بينهما منه . قوله : وكذا القول . أي : مثل العدول إلى غير المعيّن من الطريق لا مع الجواز القول في الميقات ، فيسقط اجرة ما تركه من الميقات ، ولا يأخذ للميقات الذي أحرم منه شيئا ويستحقّ بنسبة الحج
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 469 | المحقق النراقي / رضا استادى - محسن احمدى