أي : انتفاء الغرض كما في الحجّ المندوب .
قوله : أو تساوي .
عطف على نذر مطلق ، والمعطوف هو مضاف محذوف أي : الواجب عند تساوي إلى آخره والمعنى : أو كالواجب عند تساوي منزلي المنوب في الإقامة . وقوله : « في الإقامة » متعلّق بالتساوي .
والحاصل : أنّ من كان له منزلان أحدهما بمكّة والاخر في الآفاق ، فإنّه إن غلب اقامته في أحدهما يجب عليه فرض أهل هذا المنزل من التمتّع أو القران أو الإفراد ، وإن تساوت إقامته فيهما ، فيتخيّر بين الأنواع ، فالواجب على هذا القسم ليس متعيّنا .
قوله : لكن يشكل ذلك .
أي : تقييد جميع ما شرط عليه بتعلّق الغرض ؛ فإنّه إذا جعل القيد لما شرط عليه مطلقا لزم جواز العدول عن الميقات إذا لم يتعلّق به غرض ، وهو مشكل حيث إنّ الجميع أطلقوا تعينه .
قوله : ولا معه .
أي : لا مع الجواز .
قوله : بنسبة الحج .
أي : نسبة اجرة الحج ، فحذف المضاف اي المبلغ المسمّى لجميع الحج والطريق ، ويسقط اجرة ما تركه من الطريق الذي عين في النيابة ، ولا يأخذ شيئا للطريق الغير المعيّن الذي سلكه .
قوله : الرجوع عليه .
أي : برجوع المستأجر على الأجير بالتفاوت بين الطريقين أي : يأخذ التفاوت بينهما منه .
قوله : وكذا القول .
أي : مثل العدول إلى غير المعيّن من الطريق لا مع الجواز القول في الميقات ، فيسقط اجرة ما تركه من الميقات ، ولا يأخذ للميقات الذي أحرم منه شيئا ويستحقّ بنسبة الحج
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 469
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٦٩