إلى المسمّى للجميع .
قوله : ممّن يجوز له .
متعلّق بقوله : « مع الإذن » . وقوله : « فيها » أي : في الاستنابة .
قوله : في ذلك .
أي : في الاذن في الاستنابة .
قوله : أو بما يدل عليه .
عطف على قوله : « ليحجّ مطلقا بنفسه أو بغيره » يعني : أو يستأجره بعقد يدلّ على الحجّ المطلق ، أو عطف على « أن يستأجر » على أن يكون المجرور متعلّقا بمحذوف هو : أن يقرن ومثله يعني : ان المراد : أن يقرن بما يدلّ عليه . ويحتمل العطف على قوله : « بنفسه » ويكون المعنى : فيحجّ عنه مطلقا مقيّدا بنفسه أو بغيره ، أو بما يدلّ عليه أي : على إطلاق النفس والغير .
قوله : ولا يحج .
أي : حجّا واحدا .
قوله : صحّ السابق .
لاستحقاق السابق منافعه تلك السنة لأجل الحج ، فلا يجوز صرفها في غيره .
قوله : أوجباه معا .
أي : يتلفّظا بتلفّظ الإيجاب معا .
قوله : ومثله ما لو استأجراه .
أي : مثل الاستيجار لعام واحد استيجار هما مطلقا - أي : من غير تقييد بالعام الواحد - لاقتضاء كلّ واحد منهما التعجيل .
وفيه : أنّ اقتضاء التعجيل إنّما هو مع الامكان ، ولذا أفتى جماعة بالصحّة ، وحكموا بتخيير الأجير في البدأة بأيّهما شاء ، وحكم بعضهم بالقرعة .
قوله : أمّا لو اختلف زمان الإيقاع .
يعني : زمان إيقاع الحج بأن يستأجره أحدهما بالإيقاع في هذا العام ، والآخر في العام
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 470
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٧٠