تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
إلى المسمّى للجميع . قوله : ممّن يجوز له . متعلّق بقوله : « مع الإذن » . وقوله : « فيها » أي : في الاستنابة . قوله : في ذلك . أي : في الاذن في الاستنابة . قوله : أو بما يدل عليه . عطف على قوله : « ليحجّ مطلقا بنفسه أو بغيره » يعني : أو يستأجره بعقد يدلّ على الحجّ المطلق ، أو عطف على « أن يستأجر » على أن يكون المجرور متعلّقا بمحذوف هو : أن يقرن ومثله يعني : ان المراد : أن يقرن بما يدلّ عليه . ويحتمل العطف على قوله : « بنفسه » ويكون المعنى : فيحجّ عنه مطلقا مقيّدا بنفسه أو بغيره ، أو بما يدلّ عليه أي : على إطلاق النفس والغير . قوله : ولا يحج . أي : حجّا واحدا . قوله : صحّ السابق . لاستحقاق السابق منافعه تلك السنة لأجل الحج ، فلا يجوز صرفها في غيره . قوله : أوجباه معا . أي : يتلفّظا بتلفّظ الإيجاب معا . قوله : ومثله ما لو استأجراه . أي : مثل الاستيجار لعام واحد استيجار هما مطلقا - أي : من غير تقييد بالعام الواحد - لاقتضاء كلّ واحد منهما التعجيل . وفيه : أنّ اقتضاء التعجيل إنّما هو مع الامكان ، ولذا أفتى جماعة بالصحّة ، وحكموا بتخيير الأجير في البدأة بأيّهما شاء ، وحكم بعضهم بالقرعة . قوله : أمّا لو اختلف زمان الإيقاع . يعني : زمان إيقاع الحج بأن يستأجره أحدهما بالإيقاع في هذا العام ، والآخر في العام
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 470 | المحقق النراقي / رضا استادى - محسن احمدى