أي : حجّا تبرّعيا يعني : حجّا مندوبا .
قوله : لصحّة حجّ الفاسق .
يعني : أنّ المانع عن استنابة الفاسق ليس فساد حجّه حتّى لا يمكن استنابته في حج مطلقا ، بل المانع عدم قبول خبره ، فلا مانع فيما ليس بواجب ؛ إذ غايته أنّه يكذب ولم يحجّ ، ولا ضرر فيه حيث ليس بواجب .
قوله : وان وجب عليه .
أي : على المنوب عنه استنابة غير الفاسق .
قوله : والزيارة [ المتوقفة ] .
صفة للعبادات .
قوله : للفعل المخصوص .
أي : الفعل الذي شرط على النائب أن يفعله .
قوله : في أقلّ مراتبها .
متعلّق بقوله : « استجمع » ، والضمير للشرائط أي : استجمع أقلّ مراتب شرائط النيابة ، فإنّ ما يبذل يتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص .
قوله : أقل منها .
أي : من أجرة المثل .
قوله : فمن الأصل .
أي : يحسب الواجب من الأصل ، لا الجميع إذا كان بعضه واجبا .
قوله : وإلّا اعتبرت .
أي : وإن زاد على أجرة المثل في الواجب .
قوله : ثمّ يستأجر غيره بالقدر إلى آخره .
الضمير في « غيره » للنائب المعيّن . و « اللام » في « القدر » للعهد أي : القدر المعيّن . والضمير في « تخصيصه » للنائب وفي « به » للقدر ، أو بالعكس .
وقوله : « وإلّا » أي : وإن علم إرادة تخصيصه به فبأجرة المثل أي : فيستأجر الغير بها .
و
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 474
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٧٤