تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
أي : حجّا تبرّعيا يعني : حجّا مندوبا . قوله : لصحّة حجّ الفاسق . يعني : أنّ المانع عن استنابة الفاسق ليس فساد حجّه حتّى لا يمكن استنابته في حج مطلقا ، بل المانع عدم قبول خبره ، فلا مانع فيما ليس بواجب ؛ إذ غايته أنّه يكذب ولم يحجّ ، ولا ضرر فيه حيث ليس بواجب . قوله : وان وجب عليه . أي : على المنوب عنه استنابة غير الفاسق . قوله : والزيارة [ المتوقفة ] . صفة للعبادات . قوله : للفعل المخصوص . أي : الفعل الذي شرط على النائب أن يفعله . قوله : في أقلّ مراتبها . متعلّق بقوله : « استجمع » ، والضمير للشرائط أي : استجمع أقلّ مراتب شرائط النيابة ، فإنّ ما يبذل يتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص . قوله : أقل منها . أي : من أجرة المثل . قوله : فمن الأصل . أي : يحسب الواجب من الأصل ، لا الجميع إذا كان بعضه واجبا . قوله : وإلّا اعتبرت . أي : وإن زاد على أجرة المثل في الواجب . قوله : ثمّ يستأجر غيره بالقدر إلى آخره . الضمير في « غيره » للنائب المعيّن . و « اللام » في « القدر » للعهد أي : القدر المعيّن . والضمير في « تخصيصه » للنائب وفي « به » للقدر ، أو بالعكس . وقوله : « وإلّا » أي : وإن علم إرادة تخصيصه به فبأجرة المثل أي : فيستأجر الغير بها . و