الذي بعده صحّ الحج ، وإن اتفق العقدان زمانا بأن أوجبا في آن واحد وقبلهما إلّا مع فوريّة المتأخّر بأن ينذر أقرب أعوام الإمكان أو نقول بوجوب فورية استنابة حجّة الإسلام ، وأمكن الاستنابة ممّن يوقعه قبل ما استؤجر عليه ، فيبطل أي : المتأخّر خاصة .
قوله : تقبل النيابة .
أي : يثبت جواز النيابة فيها شرعا .
قوله : ولو عن أن يطاف .
هذا إشارة إلى أنّه لو أمكن أن يحمل به ويطاف ، أو يسعى ، لا يجوز الاستنابة ، وإنما خصّ بهما ولم يذكر ركعتي الطواف والرمي ؛ لعدم تصوّر الصلاة به والرمي به .
قوله : الحيض به .
أي : بالعجز .
قوله : بعدولها .
أي : الحائض .
قوله : غير النوع .
فيعدل المتمتّع إلى الإفراد .
قوله : إكماله كذلك . « 1 »
أي : إكمال النوع الذي يثبت به كذلك أي : حائضا ، وأمّا إذا أمكن إكماله حائضا كما إذا فرغت عن الأعمال التي تنافيها الحيض ، فلا تعدل ، بل تكمل النوع . ويحتمل إرجاع الضمير إلى الحج ، ويجعل قوله : « كذلك » إشارة إلى النوع والمآل واحد .
قوله : ويحتسب لهما .
أي : للحامل والمحمول .
قوله : للحمل لا في طوافه .
أي : مقيّدا بكونه لا في طوافه . والضمير في « يستأجره » و « طوافه » للأجير . والمراد أنّه إذا استأجره للحمل لا في طوافه لا يحتسب للأجير ، لأنّ هذا الطواف لا يكون طوافا له ، وكذا إذا استأجره مطلقا .
هامش
( 1 ) - في شرح اللمعة : لذلك .