تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
الذي بعده صحّ الحج ، وإن اتفق العقدان زمانا بأن أوجبا في آن واحد وقبلهما إلّا مع فوريّة المتأخّر بأن ينذر أقرب أعوام الإمكان أو نقول بوجوب فورية استنابة حجّة الإسلام ، وأمكن الاستنابة ممّن يوقعه قبل ما استؤجر عليه ، فيبطل أي : المتأخّر خاصة . قوله : تقبل النيابة . أي : يثبت جواز النيابة فيها شرعا . قوله : ولو عن أن يطاف . هذا إشارة إلى أنّه لو أمكن أن يحمل به ويطاف ، أو يسعى ، لا يجوز الاستنابة ، وإنما خصّ بهما ولم يذكر ركعتي الطواف والرمي ؛ لعدم تصوّر الصلاة به والرمي به . قوله : الحيض به . أي : بالعجز . قوله : بعدولها . أي : الحائض . قوله : غير النوع . فيعدل المتمتّع إلى الإفراد . قوله : إكماله كذلك . « 1 » أي : إكمال النوع الذي يثبت به كذلك أي : حائضا ، وأمّا إذا أمكن إكماله حائضا كما إذا فرغت عن الأعمال التي تنافيها الحيض ، فلا تعدل ، بل تكمل النوع . ويحتمل إرجاع الضمير إلى الحج ، ويجعل قوله : « كذلك » إشارة إلى النوع والمآل واحد . قوله : ويحتسب لهما . أي : للحامل والمحمول . قوله : للحمل لا في طوافه . أي : مقيّدا بكونه لا في طوافه . والضمير في « يستأجره » و « طوافه » للأجير . والمراد أنّه إذا استأجره للحمل لا في طوافه لا يحتسب للأجير ، لأنّ هذا الطواف لا يكون طوافا له ، وكذا إذا استأجره مطلقا .
هامش
( 1 ) - في شرح اللمعة : لذلك .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 471 | المحقق النراقي / رضا استادى - محسن احمدى