أي : بالنسبة ، لا مطلقا ، كما يوهمه ظاهر العبارة .
قوله : فبنسبته .
يمكن أن يكون الضمير للباقي ، ويتعلّق قوله : « بنسبته » إلى « استعيد » أي : استعيد بنسبة الباقي إلى الجميع . ويمكن أن يكون للذهاب والاحرام بتأويلهما إلى ما فعل ، ويتعلق المجرور بقوله : « استحق » .
قوله : ففي الأولين .
أي : الاستيجار على الحج خاصّة ، أو مطلقا .
قوله : إلى ما بقي من المستأجر .
وهو في الثالث تتمّة أفعال الحج ، وفي الرابع هي والعود .
قوله : إلى المجموع منه .
أي : من الذهاب ، لا ممّا فعل منه ، لأنّه قد لم يتمّ الذهاب ، فلا ينتسب ما فعل إليه وإلى افعال الحج والعود ؛ لأنّ ما بقي من الذهاب أيضا داخل في المستأجر عليه .
قوله : قيد في تعيّن الطريق .
خبر مبتدأ محذوف هو « هذا القيد » أي : مع الغرض . وقوله : « بالتعيين » متعلّق بقوله « تعيّن » . وقوله : « بمعنى » تفسير لكونه قيدا فيه ، والضمير المنصوب في « أنّه » للطريق ، والمجرور في « به » للتعيين ، وفي « لتخصيصه » للطريق أيضا ، وكذا في « مشقّته » و « بعده » .
قوله : حيث يكون داخلا .
قيد للمشقّة والبعد . والمستتر في « يكون » للطريق المشتمل عليهما يعني : أنّ من الغرض المقتضي للتخصيص حيث يكون الطريق المتضمّن لهما داخلا في الإجارة ( كذا ) استلزامهما إلى آخره
وقوله : « لاستلزامهما » متعلّق بدخوله في الإجارة . أي : يكون ما فيه المشقّة والبعد داخلا في الإجارة لاستلزام المشقّة والبعد لزيادة الثواب .
وقوله : « أو بعد مسافة الاحرام » عطف على قوله : « وبعده » اي « كبعد مسافة الاحرام » حيث إنّ الميقات في بعض الطرق أبعد إلى مكة من ميقات بعض آخر .
قوله : فمع انتفائه .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 468
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٦٨