تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على الروضة البهية — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
في العام البعد . قوله : وكذا المعيّن . أي : وكذا يصحّ النيابة في النذر المعيّن الواقع في عام النيابة حيث يعجز عن الحجّ النذري ولو بالمشي ؛ فإنّ عجزه يوجب سقوط وجوب المنذور في ذلك العام وإن بقي في ذمّته إلى أن يتمكّن . قوله : لكن يراعى . استدراك عن قوله : « وكذا المعيّن » أي : يجوز النيابة حينئذ ، ولكن يراعى في جوازها ضيق الوقت . قوله : فلو استؤجر كذلك . أي : في ضيق الوقت بحيث لا يحتمل عادة تجدّد الاستطاعة . قوله : غير المؤمن عنه . أي : عن المؤمن بأن ينوب غير المؤمن عن المؤمن . وقوله : « قولا » متعلّق بقوله : « حكى » . قوله : عن المخالف مطلقا . أي : سواء كان كافرا أم لا . قوله : للأب ، لا للام . عطف على قوله : « للأب » . أي : يكون الجدّ للأب ، دون الجد للام ، فلا يصحّ النيابة عنه مع عدم إيمانه . قوله : بعض الأصحاب مطلقا . ناصبيا كان أم غيره ، أبا كان أم غيره . قوله : ولو اقتصر . يعنى : من غير قصد النيابة . قوله : لأن ذلك يستلزم النيابة . أي : تعيين المنوب . وفي الاستلزام تأمّل ؛ لإمكان الحج عن الغير بدون النيابة