في العام البعد .
قوله : وكذا المعيّن .
أي : وكذا يصحّ النيابة في النذر المعيّن الواقع في عام النيابة حيث يعجز عن الحجّ النذري ولو بالمشي ؛ فإنّ عجزه يوجب سقوط وجوب المنذور في ذلك العام وإن بقي في ذمّته إلى أن يتمكّن .
قوله : لكن يراعى .
استدراك عن قوله : « وكذا المعيّن » أي : يجوز النيابة حينئذ ، ولكن يراعى في جوازها ضيق الوقت .
قوله : فلو استؤجر كذلك .
أي : في ضيق الوقت بحيث لا يحتمل عادة تجدّد الاستطاعة .
قوله : غير المؤمن عنه .
أي : عن المؤمن بأن ينوب غير المؤمن عن المؤمن . وقوله : « قولا » متعلّق بقوله :
« حكى » .
قوله : عن المخالف مطلقا .
أي : سواء كان كافرا أم لا .
قوله : للأب ، لا للام .
عطف على قوله : « للأب » . أي : يكون الجدّ للأب ، دون الجد للام ، فلا يصحّ النيابة عنه مع عدم إيمانه .
قوله : بعض الأصحاب مطلقا .
ناصبيا كان أم غيره ، أبا كان أم غيره .
قوله : ولو اقتصر .
يعنى : من غير قصد النيابة .
قوله : لأن ذلك يستلزم النيابة .
أي : تعيين المنوب . وفي الاستلزام تأمّل ؛ لإمكان الحج عن الغير بدون النيابة
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 466
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٦٦