القدرة على المشي توقّع الإمكان .
قوله : أو نذرهما .
أي : نذر الحج والمشي ، لا على معنى جعل المشي قيدا لازما يعني : لا إذا نذر أن يحج مع صفة المشي بحيث لا يريد إلّا الحج الذي يكون مع المشي ؛ فإنّه إذا كان كذلك يسقط الحج مع العجز عن المشي .
ولا يخفى أنّ هذا المعنى هو الظاهر من الحج ماشيا ؛ ولذا قال صاحب المدارك : « إنّ المفهوم من نذر الحج ماشيا إيجاب الحج على هذا الوجه المخصوص بمعنى : كون المشي شرطا في الحج ، وذلك لا يستلزم نذر مطلق الحج كما أنّ من نذر صلاة في موضع معيّن لا يكون ناذرا لمطلق الصلاة » .
قوله : مع التمكّن منه .
قيد لقوله : « حجّ واجب في ذلك العام » أي : ويشترط خلوّ ذمّته من حجّ واجب في ذلك العام يتمكّن من ذلك الحج الواجب ولو بالمشي .
وهو احتراز عن حجّ واجب في ذلك العام ، ولكن لا يتمكّن منه بأن لا يقدر على المشي ولم يكن له مال يحصل به الراحلة ؛ فإنّه حينئذ يجوز له أن يصير نائبا ويأخذ الأجرة ويركب ويسافر إلى الحج .
وقوله : « حيث لا يشترط فيه الاستطاعة » قيد لقوله : « ولو مشيا » أي : يشترط الخلوّ عن الحجّ الواجب الذي يتمكّن منه ولو بالمشي فيما لا يشترط فيه الاستطاعة ، وأمّا فيما يشترط فيه فلا يكفي التمكّن بالمشي ولا يمنع من النيابة ، إذ ما لم يكن له الزاد والراحلة حينئذ لا يجب عليه الحج .
وقوله : « كالمستقر » مثال للحجّ الواجب الذي يجب مع التمكّن من المشي أيضا .
قوله : ولا مشغول الذمّة به .
أي : بحجّ واجب مع التمكّن منه ، ولو بالمشي .
قوله : ولو كان في عام .
أي : ذلك الحجّ الواجب . وضمير « بعده » لعام النيابة ، وقوله : « كمن نذره كذلك » . أي :
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 465
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٦٥